كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)
وَإِنْ خَرَقَ الْحَاجِزَ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ فَثِنْتَانِ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِمَا بَاطِنًا.
وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً وَاحِدَةً فِي طَرَفَيْهَا فَمُوضِحَتَانِ.
فَإِنْ كَانَتِ الشَّجَّةُ مُنَقِّلَةً وَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُنَقِّلَةٍ فَقَطْ (1) .
__________
(1) كشاف القناع 6 / 52 - 53.
مَنْقُولٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَنْقُول فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ نَقَل يَنْقُل نَقْلاً وَالنَّقْل: تَحْوِيل الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ وَبَابُهُ نَصَرَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنْقُول عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَنْقُول هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ سَوَاءٌ أَبَقِيَ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى أَمْ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ وَهَيْئَتُهُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل وَيَشْمَل النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ.
وَغَيْرُ الْمَنْقُول هُوَ: مَا لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ كَالدُّورِ وَالأَْرَاضِي مِمَّا يُسَمَّى بِالْعَقَارِ (2) .
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، وقواعد الفقه للبركتي.
(2) لمادة 128، 1019 من مجلة الأحكام العدلية، وقواعد الفقه للبركتي، ومغني المحتاج 2 / 80، 296، والمغني 5 / 311، والدسوقي 3 / 476 - 477.
الصفحة 114