كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)
الْمَنْقُول يَكُونُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَبْضُ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالتَّنَاوُل بِالْيَدِ أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْكِينِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 3 / 16، ورد المحتار 4 / 561 ط مصطفى الحلبي، وشرح المجلة للأتاسي 2 / 200.
مَنْكِبٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَنْكِبُ فِي اللُّغَةِ كَالْمَجْلِسِ هُوَ مُجْتَمَعُ رَأْسِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ مِنْ يَدِ الإِْنْسَانِ وَجَمْعُ الْمَنْكِبِ مَنَاكِبُ، وَمِنْهُ اسْتُعِيرَ لِلأَْرْضِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} (1) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْكِبِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْكِبِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَحْكَامُ الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ
لِبَيَانِ حُكْمِ الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ أَحْوَالٌ:
أ - غَسْل الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْمَنْكِبِ عِنْدَ الْوُضُوءِ عَلَى رَأْيَيْنِ:
__________
(1) سورة الملك / 15.
(2) المفردات في غريب القرآن، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومغني المحتاج 4 / 27
الصفحة 117