كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

أَقْسَامُ الْمُهَايَأَةِ
5 - الْمُهَايَأَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَْوَّل بِحَسْبِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالثَّانِي بِحَسْبِ التَّرَاضِي وَالإِْجْبَارِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف 58 وَمَا بَعْدَهَا) .

صِفَةُ الْمُهَايَأَةِ
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ غَيْرُ لاَزِمَةٍ وَأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ (1) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا تَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةِ الْمُدَّةِ: كَدَارَيْنِ يَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُكْنَى دَارٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ لاَزِمَةً كَالإِْجَارَةِ (2) .
وَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنْهَا وَلاَ تَبْطُل بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.
__________
(1) الاختيار 2 / 80، وبدائع الصنائع 7 / 32، ومغني المحتاج 4 / 426، وأسنى المطالب 4 / 337، والإنصاف 11 / 340، وكشاف القناع 6 / 374.
(2) مواهب الجليل 5 / 335.
التَّنَازُعُ فِي الْمُهَايَأَةِ
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُهَايَأَةِ إِذَا تَنَازَعَ أَطْرَافُهَا (1) .
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي التَّهَايُؤِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فِي مَحَلٍّ يَحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي بِأَنْ يَتَّفِقَا لأَِنَّ التَّهَايُؤَ فِي الْمَكَانِ أَعْدَل وَفِي الزَّمَانِ أَكْمَل فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الْجِهَةُ لاَ بُدَّ مِنَ الاِتِّفَاقِ فَإِنِ اخْتَارَاهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ يُقْرَعُ فِي الْبِدَايَةِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ تَرَاضَيَا بِالْمُهَايَأَةِ وَتَنَازَعَا فِي الْبَدَاءَةِ بِأَحَدِهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنِ الْمُهَايَأَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ إِجْبَارَ فِيهَا فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا لَزِمَ الْمُسْتَوْفِي لِلآْخَرِ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْل لِمَا اسْتَوْفَى كَمَا إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُسْتَوْفِي أَحَدُهُمَا مَنْفَعَتَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُسْتَوْفِيَ نِصْفُ أُجْرَةِ الْمِثْل فَإِنْ تَمَانَعَا وَأَصَرَّا أَجَّرَهَا الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَوَزَّعَ الأُْجْرَةَ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا وَلاَ يَبِيعُهَا عَلَيْهِمَا وَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالتَّرَاضِي
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 32، ومغني المحتاج 4 / 426، وكشاف القناع 6 / 374.
(2) نتائج الأفكار 8 / 380، ورد المحتار 5 / 170، وتبيين الحقائق 5 / 276.

الصفحة 148