كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

هُنَاكَ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلاَكِهِ فَضَمَانُهُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ: إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَصْدَقَ زَوْجَتَهُ عَيْنًا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا؛ فَتَلِفَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ قَبْل الْقَبْضِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ لاَ ضَمَانَ يَدٍ؛ وَقِيل ضَمَانَ يَدٍ؛ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَمَانَيِ الْعَقْدِ وَالْيَدِ فِي الصَّدَاقِ؛ أَنَّهُ عَلَى الأَْوَّل يَضْمَنُ بِمَهْرِ الْمِثْل؛ وَعَلَى الثَّانِي يَضْمَنُ بِالْبَدَل الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْل إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا؛ وَالْقِيمَةُ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا (2) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: الصَّدَاقُ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا فَلَهَا رَدُّهُ كَالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ؛ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا إِذَا كَانَ الْعَيْبُ كَثِيرًا؛ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَحُكِيَ أَنَّهُ لاَ يُرَدُّ بِهِ؛ لأَِنَّهُ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ فَرُدَّ بِهِ الصَّدَاقُ كَالْكَثِيرِ؛ وَإِذَا رُدَّ بِهِ فَلَهَا قِيمَتُهُ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَنْفَسِخُ بِرَدِّهِ فَيَبْقَى سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ غَصَبَهَا إِيَّاهُ فَأَتْلَفَهُ.
وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ مِثْلِيًّا كَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ فَرَدَّتْهُ فَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهُ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ؛ وَإِنِ
__________
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 304، والزرقاني 4 / 3، والشرح الصغير 2 / 444.
(2) مغني المحتاج 3 / 221.
اخْتَارَتْ إِمْسَاكَ الْمَعِيبِ وَأَخَذَ أَرْشَهُ فَلَهَا ذَلِكَ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ.
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ تَظُنُّهُ عَبْدًا مَمْلُوكًا فَخَرَجَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا فَلَهَا قِيمَتُهُ لأَِنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى التَّسْمِيَةِ فَكَانَتْ لَهَا قِيمَتُهُ كَالْمَغْصُوبِ؛ وَلأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِقِيمَتِهِ؛ إِذْ ظَنَّتْهُ مَمْلُوكًا فَكَانَ لَهَا قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ وَجَدَتْهُ مَعِيبًا فَرَدَّتْهُ؛ بِخِلاَفِ مَا إِذْا قَال: أَصْدَقْتُكِ هَذَا الْحُرَّ أَوْ هَذَا الْمَغْصُوبَ فَإِنَّهَا رَضِيَتْ بِلاَ شَيْءٍ لِرِضَاهَا بِمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ أَوْ بِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِهِ إِيَّاهَا فَكَانَ وُجُودُ التَّسْمِيَةِ كَعَدَمِهَا فَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْل.
فَإِنْ أَصْدَقَهَا مِثْلِيًّا فَبَانَ مَغْصُوبًا فَلَهَا مِثْلُهُ لأَِنَّ الْمِثْل أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا يَضْمَنُ بِهِ فِي الإِْتْلاَفِ (1) .
وَقَالُوا: إِذَا قَبَضَتِ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ وَسَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ اتَّضَحَ أَنَّ الصَّدَاقَ مَعِيبٌ كَانَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ بَدَلَهُ؛ أَوْ أَرْشَهُ؛ لأَِنَّهَا إِنَّمَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ظَنًّا مِنْهَا أَنَّهَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا؛ فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ (2) .
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لاِسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِحْقَاقٌ ف 33) .
__________
(1) المغني 6 / 688 - 689.
(2) كشاف القناع 5 / 163 - 164 ط دار الفكر - بيروت.

الصفحة 197