كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الطَّفْرُ:
2 - الطَّفْرُ لُغَةً: مِنْ بَابِ ضَرَبَ يُقَال: طَفَرَ طَفْرًا وَطُفُورًا أَيْضًا وَالطَّفْرَةُ أَخَصُّ مِنَ الطَّفْرِ وَهُوَ الْوُثُوبُ فِي ارْتِفَاعٍ كَمَا يَطْفُرُ الإِْنْسَانُ الْحَائِطَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ. قَالَهُ الأَْزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَ الْمُطَّرِّزِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَال: وَيَدُل عَلَى أَنَّهُ وَثْبٌ خَاصٌّ قَوْل الْفُقَهَاءِ: زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ طَفْرَةٍ وَقِيل: الْوَثْبَةُ مِنْ فَوْقٍ وَالطَّفْرَةُ إِلَى فَوْقٍ (1) .

ب - الْمُبَادَرَةُ:
3 - الْمُبَادَرَةُ لُغَةً الْمُسَارَعَةُ مِنْ بَابَيْ: قَعَدَ وَقَاتَل يُقَال: بَادَرَ إِلَى الشَّيْءِ بُدُورًا وَبَادَرَ إِلَيْهِ مُبَادَرَةً وَبِدَارًا: أَسْرَعَ. وَتَبَادَرَ الْقَوْمُ: أَسْرَعُوا (2) .
وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الْمُبَادَرَةَ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ لَفْظَ الْمُوَاثَبَةِ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُبَادَرَةِ وَالْمُوَاثَبَةِ هِيَ
__________
(1) المصباح المنير، وانظر القاموس المحيط، والكليات لأبي البقاء الكفوي 5 / 56، ط وزارة الثقافة السورية.
(2) المصباح المنير، ولسان العرب.
أَنَّ كُل مُوَاثَبَةٍ مُبَادَرَةٌ وَلَيْسَ كُل مُبَادَرَةٍ مُوَاثَبَةً.

مَشْرُوعِيَّةُ الْمُوَاثَبَةِ
4 - الْمُوَاثَبَةُ مَشْرُوعَةٌ لِمَا وَرَدَ فِي الأَْثَرِ:
الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا (1)
وَالْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الشُّفْعَةِ أَنَّ طَلَبَهَا لَيْسَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ فِي الشُّفْعَةِ بَل لِيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنِ الشُّفْعَةِ (2) .

وَقْتُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فِي الشُّفْعَةِ هَل هِيَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَجْلِسُ الْعِلْمِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ إِلَى مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ غَيْرِ مُحَدَّدَةٍ؟ أَقْوَالٌ.
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 29 - 32)
__________
(1) الهداية وشروحها 8 / 307، والمبسوط 14 / 117، ط دار المعرفة وأثر: " الشفعة لمن واثبها ". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8 / 83، ط المجلس العلمي) من قول شريح.
(2) رد المحتار 5 / 143.

الصفحة 217