كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)
الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ لَهَا أَوْ هُوَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؟
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 33) .
مُوَادَعَةٌ
انْظُرْ: هُدْنَةٌ.
مَوَارِيثُ
انْظُرْ: إِرْثٌ.
مُوَاضَعَةٌ
انْظُرْ: وَضِيعَةٌ.
مُوَاطَأَةٌ
انْظُرْ: تَوَاطُؤٌ.
الصفحة 218