كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ لَهَا أَوْ هُوَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؟
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 33) .

مُوَادَعَةٌ

انْظُرْ: هُدْنَةٌ.

مَوَارِيثُ

انْظُرْ: إِرْثٌ.
مُوَاضَعَةٌ

انْظُرْ: وَضِيعَةٌ.

مُوَاطَأَةٌ

انْظُرْ: تَوَاطُؤٌ.

الصفحة 218