كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

مُوَالاَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُوَالاَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُتَابَعَةُ يُقَال: وَالَى بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ مُوَالاَةً وَوِلاَءً - بِالْكَسْرِ - تَابَعَ بَيْنَهُمَا وَيُقَال: أَفْعَل هَذِهِ الأَْشْيَاءَ عَلَى الْوَلاَءِ أَيْ مُتَتَابِعَةً وَتَوَالَى عَلَيْهِمْ شَهْرَانِ: تَتَابَعَا وَتُطْلَقُ الْمُوَالاَةُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمُنَاصَرَةِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
قَال الآْبِيُّ فِي تَعْرِيفِ الْمُوَالاَةِ بَيْنَ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ الْمُوَالاَةُ: عَدَمُ التَّفْرِيقِ الْكَثِيرِ بَيْنَ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَيُسَمَّى فَوْرًا (2) .
وَقَال الْبَرَكَتِيُّ: الْمُوَالاَةُ فِي الْوُضُوءِ: هِيَ غَسْل الأَْعْضَاءِ عَلَى سَبِيل التَّعَاقُبِ بِحَيْثُ لاَ يَجِفُّ الْعُضْوُ الأَْوَّل (3) .
__________
(1) مختار الصحاح، وتاج العروس، والقاموس المحيط، والمصباح المنير.
(2) جواهر الإكليل 1 / 15، وانظر: المجموع (1 / 443 - 444 ط المنيرية) .
(3) قواعد الفقه للبركتي ص 513.
وَقَال الْكَاسَانِيُّ: الْمُوَالاَةُ: هِيَ أَنْ لاَ يَشْتَغِل الْمُتَوَضِّئُ بَيْنَ أَفْعَال الْوُضُوءِ بِعَمَلٍ لَيْسَ مِنْهُ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّرْتِيبُ
2 - التَّرْتِيبُ فِي اللُّغَةِ: جَعْل كُل شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ جَعْل الأَْشْيَاءِ الْكَثِيرَةِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْوَاحِدِ وَيَكُونُ لِبَعْضِ أَجْزَائِهِ نِسْبَةً إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْمُوَالاَةُ وَالتَّرْتِيبُ مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى إِلاَّ أَنَّ الْمُوَالاَةَ تَخْتَلِفُ عَنِ التَّرْتِيبِ لأَِنَّ التَّرْتِيبَ يَكُونُ لِبَعْضِ الأَْجْزَاءِ نِسْبَةً إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِخِلاَفِ الْمُوَالاَةِ.
وَأَنَّ الْمُوَالاَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا عَدَمُ الْقَطْعِ وَالتَّفْرِيقِ (2) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُوَالاَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَالاَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - الْمُوَالاَةُ فِي الْوُضُوءِ
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوَالاَةِ فِي الْوُضُوءِ
__________
(1) بدائع الصنائع 1 / 22.
(2) متن اللغة، وتاج العروس، ودستور العلماء 1 / 285.

الصفحة 237