كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَصْل الَّذِي يَقْطَعُ الْمُوَالاَةَ.
فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) أَنَّهُ يُكْرَهُ الْفَصْل بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَلَوْ بِرَدِّ سَلاَمٍ أَوْ تَشْمِيتِ عَاطِسٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ سُنَّةِ الْمُوَالاَةِ وَلأَِنَّهُ ذِكْرٌ مُعَظَّمٌ كَالْخُطْبَةِ فَلاَ يَسَعُ تَرْكَ حُرْمَتِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ يَسِيرًا فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَأْنِفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُؤَذِّنُ لِلْكَلاَمِ مِثْل أَنْ يَخَافَ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ أَعْمَى أَنْ يَقَعَ فِي بِئْرٍ فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ وَيَبْنِي.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ كَلاَمٌ وَسُكُوتٌ طَوِيلاَنِ بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ كَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْذْكَارِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَفْحُشِ الطُّول فَإِنْ فَحَشَ بِحَيْثُ لاَ يُسَمَّى مَعَ الأَْوَّل أَذَانًا فِي الأَْذَانِ وَلاَ إِقَامَةً فِي الإِْقَامَةِ اسْتَأْنَفَ جَزْمًا.
وَقِيل: يَضُرُّ كَثِيرُ الْكَلاَمِ دُونَ كَثِيرِ السُّكُوتِ (1) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 260، وبدائع الصنائع 1 / 149، والعناية 1 / 170، وتبيين الحقائق 1 / 91، والفتاوى الهندية 1 / 56، والحطاب 1 / 4237، ومغني المحتاج 1 / 137، والأشباه للسيوطي 1 / 407، وتحفة المحتاج 1 / 470، والمجموع 3 / 114، وكشاف القناع 1 / 240 - 241.
وَلِلْحَنَابِلَةِ تَفْصِيلٌ فَقَالُوا: وَلاَ يَصِحُّ الأَْذَانُ وَكَذَا الإِْقَامَةُ إِلاَّ مُتَوَالِيًا عُرْفًا لأَِنَّهُ لاَ يَحْصُل الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَهُوَ الإِْعْلاَمُ بِدُخُول الْوَقْتِ بِغَيْرِ مُوَالاَةٍ وَشُرِعَ فِي الأَْصْل كَذَلِكَ بِدَلِيل أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ الأَْذَانَ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا (1) . فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ وَلَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِكَلاَمٍ كَثِيرٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِفَوَاتِ الْمُوَالاَةِ وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِكَلاَمٍ مُحَرَّمٍ كَسَبٍّ وَقَذْفٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لأَِنَّهُ قَدْ يَظُنُّهُ سَامِعُهُ مُتَلاَعِبًا أَشْبَهَ الْمُسْتَهْزِئَ وَلَوِ ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الأَْذَانِ.
وَيُكْرَهُ فِي الأَْذَانِ سُكُوتٌ يَسِيرٌ بِلاَ حَاجَةٍ وَكُرِهَ فِيهِ كَلاَمٌ مُبَاحٌ يَسِيرٌ بِلاَ حَاجَةٍ فَإِنْ كَانَ لَهَا لَمْ يُكْرَهْ لأَِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يَأْمُرُ غُلاَمَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ.
وَلَهُ رَدُّ سَلاَمٍ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَلاَ يَبْطُلاَنِ بِهِ وَلاَ يَجِبُ الرَّدُّ لأَِنَّ ابْتِدَاءَ السَّلاَمِ إِذْنٌ غَيْرُ مَسْنُونٍ (2) .
__________
(1) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم علًّم أبا محذورة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 287 - ط عيسى الحلبي) .
(2) كشاف القناع 1 / 240 - 241.

الصفحة 241