كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)
الْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ السَّعْيِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَعْيٌ ف 23) .
ك - الْمُوَالاَةُ فِي رَمْيِ الْجَمَرَاتِ
13 - الْمُوَالاَةُ فِي الْجَمَرَاتِ بَيْنَ الرَّمَيَاتِ السَّبْعِ سُنَّةٌ بِحَيْثُ لاَ يَزِيدُ الْفَصْل بَيْنَهَا عَنِ الذِّكْرِ الْوَارِدِ فِيمَا بَيْنَهَا (2) .
ل - الْمُوَالاَةُ فِي تَغْرِيبِ الزَّانِي
14 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ فِي تَغْرِيبِ الزَّانِي شَرْطٌ وَلَوْ رَجَعَ إِلَى بَلَدٍ غُرِّبَ مِنْهُ اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ لِيَتَوَالَى الإِْيحَاشُ حَتَّى يُكْمِل لَهُ الْحَوْل مُسَافِرًا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ عَادَ قَبْل مُضِيِّ الْحَوْل أُعِيدَ تَغْرِيبُهُ حَتَّى يُكْمِل الْحَوْل مُسَافِرًا وَيَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى (3) .
م - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ
15 - يُشْتَرَطُ الْمُوَالاَةُ فِي اللِّعَانِ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ
__________
(1) حاشية العدوي 1 / 471، وكشاف القناع 2 / 485 - 487.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 184، والحاوي الكبير 5 / 264، ومغني المحتاج 1 / 507، والفروع 3 / 512.
(3) أسنى المطالب 4 / 130، والمغني لابن قدامة 8 / 168، وحاشية الدسوقي 4 / 322، ومغني المحتاج 4 / 148
الْخَمْسِ الْوَارِدَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (1) فَيُؤَثِّرُ الْفَصْل الطَّوِيل لأَِنَّهُمْ جَعَلُوهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَالْوَاحِدُ لاَ تُفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ كَمَا فِي الصَّلاَةِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ رَكَعَاتٍ (2) .
ن - الْمُوَالاَةُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول
16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ لاَ تُشْتَرَطُ فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَلاَ يَضُرُّ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُهُ (3) .
__________
(1) سورة النور / 6 - 9.
(2) بدائع الصنائع 3 / 237، وحاشية الدسوقي 2 / 463، ونهاية المحتاج 7 / 108 - 109، والمنثور في القواعد للزركشي 3 / 242، وكشاف القناع 5 / 392، ومغني المحتاج 3 / 376.
(3) بدائع الصنائع 5 / 137، والهداية 3 / 21، وحاشية ابن عابدين 4 / 19 - 20، 2 / 266، وحاشية الدسوقي 3 / 5، والحطاب 4 / 240 - 241، وشرح منتهى الإرادات 2 / 141.
الصفحة 246