كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

أَوْ بِعِوَضٍ كَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ بِفَرْعٍ مِنَ الإِْعْتَاقِ كَكِتَابَةٍ، وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلاَدٍ، أَوْ بِمِلْكِ قَرِيبٍ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَلَهُ وَلاَؤُهُ، وَيُسَمَّى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ.
وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَكَفَّارَةٍ عَنْ قَتْلٍ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ إِفْطَارٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ، أَوْ بِغَيْرِهِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، أَوْ عَنْ إِيلاَءٍ، أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ عَنْ نَذْرٍ، فَلَهُ وَلاَؤُهُ أَيْضًا (1) . لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (2) وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (3) وَعَنِ الْحَسَنِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلاَءُ (4) وَوَرَدَ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ
__________
(1) بدائع الصنائع 4 / 160، وتبيين الحقائق 5 / 175، ومغني المحتاج 4 / 506، وكشاف القناع 4 / 498.
(2) حديث: " الولاء لمن أعتق ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 185 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1141 ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". أخرجه الحاكم (4 / 341) والبيهقي في السنن الكبرى (10 / 292) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(4) حديث: " الميراث للعصبة. . . ". أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1 / 75 - ط علمي برس) من حديث الحسن مرسلاً.
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ (1) . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ يَرِثُ عَتِيْقَهُ، إِنْ مَاتَ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا سِوَاهُ.

تَرْتِيبُ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ فِي الإِْرْثِ
4 - مَوْلَى الْعَتَاقَةِ مُقَدَّمٌ فِي التَّوْرِيثِ عَلَى ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَمُقَدَّمٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ شَيْءٌ مِنَ التَّرِكَةِ وَلَمْ تُوجَدْ عَصَبَةُ النَّسَبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَمُؤَخَّرٌ عَنِ الْعَصَبَةِ النَّسَبِيَّةِ (2) .
فَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ بِنْتَهُ وَمَوْلاَهُ: فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِمَوْلاَهُ، وَإِنْ خَلَّفَ ذَا رَحِمٍ وَمَوْلاَهُ: فَالْمَال لِمَوْلاَهُ دُونَ ذِي رَحِمِهِ.
وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يُقَدَّمُ الرَّدُّ عَلَى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، وَعَنْهُمَا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: تَقْدِيمُ ذَوِي الأَْرْحَامِ عَلَى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، قَال ابن قُدَامَةَ: وَلَعَلَّهُمْ
__________
(1) حديث: " أن رجلاً مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 423) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: حديث حسن.
(2) بدائع الصنائع 4 / 159، وتبيين الحقائق 5 / 175، 6 / 238، 246، والدسوقي 4 / 467، 416، ومغني المحتاج 4 / 506، 3 / 4، 20، والمغني لابن قدامة 6 / 348 - 349.

الصفحة 338