كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

هَل الأَْسْبَابُ الْفِعْلِيَّةُ أَقْوَى أَمِ الْقَوْلِيَّةُ أَقْوَى؟ فَقِيل: الْفِعْلِيَّةُ أَقْوَى، وَقِيل: الْقَوْلِيَّةُ أَقْوَى.
وَقَدْ بَيَّنَ الْقَرَافِيُّ الْفَرْقَ بَيْنَ السَّبَبَيْنِ فَقَال: الأَْسْبَابُ الْفِعْلِيَّةُ تَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ دُونَ الْقَوْلِيَّةِ. فَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ يَمْلِكُ الصَّيْدَ بِالاِصْطِيَادِ، وَالأَْرْضَ بِالإِْحْيَاءِ، فِي حِينٍ لاَ يَمْلِكُ إِنْشَاءَ عُقُودِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الأَْسْبَابَ الْفِعْلِيَّةَ تَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَيْهِ، أَمَّا الأَْسْبَابُ الْقَوْلِيَّةُ فَإِنَّهَا مَوْضِعُ الْمُمَاكَسَةِ وَالْمُغَابَنَةِ، فَقَدْ تَعُودُ عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ، كَمَا أَنَّ فِيهَا طَرَفًا آخَرَ يُنَازِعُهُ وَيُجَاذِبُهُ إِلَى الْغَبْنِ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْعَقْل، فَلاَ يَسْتَطِيعُ تَحْقِيقَ مَصْلَحَتِهِ (1) .

د - أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ السُّقُوطِ وَعَدَمِهِ
8 - يَنْقَسِمُ الْمِلْكُ - بِاعْتِبَارِ احْتِمَال سُقُوطِهِ وَعَدَمِهِ - إِلَى نَوْعَيْنِ هُمَا:
الْمِلْكُ الْمُسْتَقِرُّ الَّذِي لاَ يَحْتَمِل السُّقُوطَ بِتَلَفِ الْمَحِل، أَوْ تَلَفِ مُقَابِلِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَالصَّدَاقِ بَعْدَ الدُّخُول.
وَالْمِلْكُ غَيْرُ الْمُسْتَقِرِّ الَّذِي يَحْتَمِل ذَلِكَ
__________
(1) الفروق 1 / 204.
كَالأُْجْرَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَالثَّمَنِ قَبْل قَبْضِ الْمَبِيعِ (1) .

أَسْبَابُ الْمِلْكِ:
9 - لِلْمِلْكِ أَسْبَابُهُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى تَحْقِيقِهِ
ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الأَْشْبَاهِ أَنَّ أَسْبَابَ الْمِلْكِ هِيَ:
الْمُعَاوَضَاتُ الْمَالِيَّةُ، وَالأَْمْهَارُ، وَالْخُلْعُ، وَالْمِيرَاثُ، وَالْهِبَاتُ، وَالصَّدَقَاتُ، وَالْوَصَايَا، وَالْوَقْفُ، وَالْغَنِيمَةُ، وَالاِسْتِيلاَءُ عَلَى الْمُبَاحِ، وَالإِْحْيَاءُ، وَتَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِشَرْطِهِ، وَدِيَةُ الْقَتِيل يَمْلِكُهَا أَوَّلاً ثُمَّ تَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ، وَمِنْهَا الْغُرَّةُ يَمْلِكُهَا الْجَنِينُ فَتُورَثُ عَنْهُ، وَالْغَاصِبُ إِذَا فَعَل بِالْمَغْصُوبِ شَيْئًا أَزَال بِهِ اسْمَهُ وَعِظَمَ مَنَافِعِهِ مَلَكَهُ، وَإِذَا خُلِطَ الْمِثْلِيُّ بِمِثْلِيٍّ بِحَيْثُ لاَ يَتَمَيَّزُ مِلْكُهُ.
وَذَكَرَ الْحَصْكَفِيُّ أَنَّ أَسْبَابَ الْمِلْكِ ثَلاَثَةٌ:
نَاقِلٌ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ، وَخِلاَفَةٌ كَإِرْثٍ، وَأَصَالَةٌ وَهُوَ الاِسْتِيلاَءُ حَقِيقَةً بِوَضْعِ الْيَدِ، أَوْ حُكْمًا بِالتَّهْيِئَةِ كَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِصَيْدِ (2) .
وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ نَقْلاً عَنِ الْكِفَايَةِ أَنَّ أَسْبَابَ الْمِلْكِ ثَمَانِيَةٌ: الْمِيرَاثُ، وَالْمُعَاوَضَاتُ،
__________
(1) المنثور 3 / 240.
(2) الأشباه لابن نجيم ص 346، وحاشية ابن عابدين 5 / 298.

الصفحة 38