كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى سُنَّةٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْحَسَنِ.
وَقَدِ اسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (1) وَلَوْلاَ أَنَّهُ وَاجِبٌ لَمَا احْتَاجَ إِلَى إِذْنٍ.
وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَفَاضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (2) ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُل بِظَاهِرِهِ عَلَى الْوُجُوبِ هُنَا.
وَجَعَل الْحَنَفِيَّةُ هَذِهِ دَلاَلَةً عَلَى السُّنِّيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَجٌّ ف 69، 44 - 46،) .
شُرُوطُ الْمَبِيتِ بِمِنًى
7 - لِلْمَبِيتِ فِي مِنًى شُرُوطٌ هِيَ:
أ - سَبْقُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، لأَِنَّهُ أَصْل كُل أَعْمَال الْحَجِّ.
__________
(1) حديث ابن عمر: " أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 490) ، ومسلم (2 / 953) .
(2) حديث عائشة: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 497) والحاكم (1 / 477) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
ب - سَبْقُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، لأَِنَّ الْمَبِيتَ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ حَجَّ بِلاَ وُقُوفٍ.
ج - الزَّمَانُ، وَهُوَ لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثَةِ لِمَنْ تَأَخَّرَ، وَالأُْولَى وَالثَّانِيَةُ لِمَنْ تَعَجَّل فَرَمَى الْجِمَارَ الثَّلاَثَ وَغَادَرَ مِنًى قَبْل غُرُوبِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَوْ قَبْل فَجْرِ ثَالِثِهَا، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَمْيٌ ف 6) .
د - المَكَانُ: وَهُوَ مِنًى فِي الْحُدُودِ الْمُقَرَّرَةِ لَهَا.
رُكْنُ الْمَبِيتِ بِمِنًى
8 - رُكْنُ الْمَبِيتِ هُوَ مُكْثُ أَكْثَرِ اللَّيْل، فَإِذَا مَكَثَ بِمِنًى مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى نِصْفِ اللَّيْلَةِ فَقَدْ أَدَّى وَاجِبَ الْمَبِيتِ.
(ر: حَجٌّ ف 128) .
الإِْعْفَاءُ مِنَ الْمَبِيتِ بِمِنًى
9 - يَسْقُطُ الْمَبِيتُ بِمِنًى عَنْ ذَوِي الأَْعْذَارِ كَأَهْل السِّقَايَةِ وَرِعَاءِ الإِْبِل وَالْمَرْضَى وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ.
عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف 128) .
مُسْتَحَبَّاتُ الْمَبِيتِ بِمِنًى
10 - يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَيَّامَ مِنًى الإِْكْثَارُ مِنَ
الصفحة 59