كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)
الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ، لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ (1) . أَيْ هِيَ أَيَّامُ إِفْطَارٍ لاَ يَجُوزُ الصِّيَامُ فِيهَا، وَأَيَّامُ إِكْثَارٍ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الذِّكْرِ (2) .
مُنَابَذَةٌ
انْظُرْ: بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ.
__________
(1) حديث: " أيام التشريق أيام أكل. . . ". أخرجه مسلم (2 / 800) من حديث نبيشة الهذلي.
(2) الهداية وشرحها 2 / 186، والمسلك المتقسط ص 52، 157، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 124، ومغني المحتاج 1 / 505 - 506 و 513، وشرح مختصر خليل للزرقاني 2 / 283 - 284، وشرح الرسالة بحاشية العدوي 1 / 480، والشرح الكبير بحاشيته 2 / 48 - 49، والمغني 3 / 449، والفروع 3 / 518 - 519، 527.
مُنَاسَبَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُنَاسَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُلاَءَمَةُ.
قَال ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ: الْمُنَاسَبَةُ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ، يَحْصُل عَقْلاً مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِلْعُقَلاَءِ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ، أَوْ دُنْيَوِيَّةٌ، أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْمُنَاسَبَةُ مِنَ الطُّرُقِ الْمَعْقُولَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا: بِالإِْخَالَةِ، وَبِالْمَصْلَحَةِ، وَالاِسْتِدْلاَل، وَبِرِعَايَةِ الْمَقَاصِدِ، وَيُسَمَّى اسْتِخْرَاجُهَا تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ، لأَِنَّهُ إِبْدَاءُ مَنَاطِ الْحُكْمِ (2) .
دَلِيل إِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ:
3 - احْتَجَّ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى إِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ بِتَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ بِهَا، فَإِنَّهُمْ يُلْحِقُونَ غَيْرَ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ، إِذَا غَلَبَ عَلَى
__________
(1) المعجم الوسيط، وكشاف اصطلاحات الفنون والآداب 6 / 1367.
(2) البحر المحيط 5 / 206.
الصفحة 60