كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

وَهَذِهِ الْمُنَاظَرَةُ إِمَّا أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى عَجْزِ الْمُعَلِّل وَسُكُوتِهِ عَنْ دَفْعِ اعْتِرَاضِ السَّائِل، وَهَذَا يُسْمَى إِفْحَامًا.
وَإِمَّا أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى عَجْزِ السَّائِل عَنِ الاِعْتِرَاضِ عَلَى جَوَابِ الْمُعَلِّل إِذْ لاَ يُمْكِنُ جَرَيَانُ الْبَحْثُ بَيْنَهُمَا إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، وَهَذَا يُسَمَّى إِلْزَامًا (1) .
وَفِي ذَلِكَ يَقُول طَاشْ كُبْرَى زَادَهْ فِي مَنْظُومَتِهِ:

مَآلُهَا الْبَحْثُ عَنْ أَمْرَيْنِ

مُحَقِّقًا إِحْدَاهُمَا فِي الْبَيْنِ

إِمَّا بِأَنْ قَدْ يَعْجِزَ الْمُعَلِّل

وَعَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيل يَعْدِل

لِمُدَّعَاهُ وَهُوَ عَنْهَا سَاكِتْ

وَذَا هُوَ الإِْفْحَامُ عَنْهُمْ ثَابِتْ

أَوْ يَعْجِزُ السَّائِل عَنْ تَعَرُّضِ

إِلَى دَلِيل الْخَصْمِ وَالْمُعْتَرِضِ

فَيَنْتَهِي الدَّلِيل مِنْ مُقَدِّمِةْ

ضَرُورَةُ الْقَبُول أَوْ مُسَلَّمِةْ

وَذَلِكَ الْعَجْزُ هُوَ الإِْلْزَامُ

فَتَنْتَهِي الْقُدْرَةُ وَالْكَلاَمُ (2)
__________
(1) شرح السيد عبد الوهاب الآمدي على الولدية / 119
(2) منظومة طاش كبرى زاده ضمن مجموع مهمات المتون 286 - 287.
مُنَافَسَةٌ

انْظُرْ: سِبَاقٌ.

مَنَافِعُ

انْظُرْ: مَنْفَعَةٌ.

الصفحة 81