كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ يَقِفُ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُودُ الْمِنْبَرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ إِنْ أَمْكَنَهُ؛ وَهُوَ مَوْقِفُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبْل أَنْ يُغَيَّرَ الْمَسْجِدُ؛ وَهُوَ بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنْبَرِهِ (1) ؛ وَيَجْتَهِدُ أَنْ يُحْيِيَ لَيْلَهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَبَيْنَهُمَا سِرًّا وَجَهْرًا (2) لِحَدِيثِ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (3) . وَيَقِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَيَدْعُو. فَفِي الْحَدِيثِ: قَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ (4) وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ (5) ؛ وَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ النَّبَوِيِّ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَضَعُ يَدَهُ الْكَرِيمَةَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْخُطْبَةِ (6) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 265.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 266.
(3) حديث: " ما بين بيتي ومنبري روضة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 99) ومسلم (2 / 1011) من حديث أبي هريرة.
(4) حديث: " قوائم منبري رواتب في الجنة ". أخرجه أحمد (6 / 289) من حديث أم سلمة.
(5) حديث: " منبري على ترعة من ترع الجنة ". أخرجه أحمد (5 / 335) من حديث سهل بن سعد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 9) : رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(6) فتح القدير 2 / 337 ط بولاق 3 / 94، 95، 96، ط دار إحياء التراث العربي.
هـ - الدُّعَاءُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالتَّأْمِينُ عَلَيْهِ
7 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَعَا الْمُذَكِّرُ عَلَى الْمِنْبَرِ دُعَاءً مَأْثُورًا؛ وَالْقَوْمُ يَدْعُونَ مَعَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنْ كَانَ لِتَعْلِيمِ الْقَوْمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيمِ الْقَوْمِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ (1) .

و إِخْرَاجُ الْمِنْبَرِ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَبِنَاؤُهُ:
8 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ الْمِنْبَرُ إِلَى الْجَبَانَةِ (الْمُصَلَّى الْعَامِّ فِي الصَّحْرَاءِ) ؛ لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ؛ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَتِهِ (2) وَبِهِ جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا؛ وَقَدْ عَابَ النَّاسُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِخْرَاجَهُ الْمِنْبَرَ فِي الْعِيدَيْنِ؛ وَنَسَبُوهُ إِلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ (3) .
وَأَمَّا بِنَاءُ الْمِنْبَرِ فِي الْجَبَّانَةِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى الْجَوَازِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلِهَذَا اتَّخَذُوا فِي الْمُصَلَّى مِنْبَرًا عَلَى حِدَةٍ مِنَ اللَّبِنِ وَالطِّينِ؛ وَاتِّبَاعُ مَا اشْتَهَرَ بَهِ الْعَمَل فِي النَّاسِ وَاجِبٌ.
__________
(1) الفتاوى الهندية 5 / 318.
(2) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر على ناقته ". أخرجه البخاري (1 / 157 - الفتح) ومسلم (3 / 1306) من حديث أبي بكرة.
(3) المبسوط 2 / 42، والبدائع 1 / 280، 283.

الصفحة 87