كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 40)

ثَانِيًا: الْحُكْمُ الدُّنْيَوِيُّ: 5 - إِنْ وَقَعَ النِّسْيَانُ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ لَمْ يَسْقُطْ، بَل يَجِبُ تَدَارُكُهُ وَلاَ يَحْصُل الثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الاِئْتِمَارِ. وَإِنْ وَقَعَ النِّسْيَانُ فِي فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الإِْتْلاَفِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ. أَمَّا إِنْ وَقَعَ فِي فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِيهِ إِتْلاَفٌ لَمْ يَسْقُطِ الضَّمَانُ، فَإِنْ وَقَعَ فِي فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ يُوجِبُ عُقُوبَةً كَانَ النِّسْيَانُ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِهَا. (1)
أَقْسَامُ النِّسْيَانِ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: النِّسْيَانُ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ: قَدْ يَقَعُ النِّسْيَانُ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْمُعَامَلاَتِ. فَأَمَّا النِّسْيَانُ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ فِي الْعِبَادَاتِ فَمِنْهُ:

أ - نِسْيَانُ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ فَذَكَرَهَا خِلاَل الْوُضُوءِ فَسَمَّى لاَ تَحْصُل السُّنَّةُ، بِخِلاَفِ نَحْوِهِ فِي الأَْكْل، تَحْصُل السُّنَّةُ فِي الْبَاقِي لاِسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَ، لِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ
__________
(1) المراجع السابقة.
اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُل: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (1) . وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ، لِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (2) . وَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ. (3)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ فَضَائِل الْوُضُوءِ، وَاسْتَحْسَنَهَا مَالِكٌ مَرَّةً، وَأَنْكَرَهَا مَرَّةً، وَالْفَضِيلَةُ لاَ يُؤْمَرُ بِفِعْلِهَا إِذَا تَرَكَهَا وَلاَ بِالإِْعَادَةِ، أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِفِعْلِهَا إِذَا تَرَكَهَا. (4)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ: إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، فَلَوْ نَسِيَهَا فِي الاِبْتِدَاءِ أَتَى بِهَا مَتَى ذَكَرَهَا قَبْل الْفَرَاغِ كَمَا فِي
__________
(1) حديث: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. . . " أخرجه أبو داود (4 / 139 ط حمص) والترمذي (4 / 288 ط الحلبي) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) حديث: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " أخرجه أبو داود (1 / 75 ط حمص) من حديث أبي هريرة، وذكر له ابن حجر في التلخيص (1 / 251 - ط العلمية) عدة علل في إسناده، ثم خرج له شواهد أخرى، وقال: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا.
(3) فتح القدير 1 / 19 - 20، وحاشية ابن عابدين 1 / 74، والذخيرة للقرافي 1 / 282، والمقدمات لابن رشد 1 / 56.
(4) الذخيرة للقرافي 1 / 270، والفواكه الدواني 1 / 158، ومقدمات ابن رشد 1 / 56.

الصفحة 268