كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 40)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّصَابِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - النِّصَابُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ:
3 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ كَوْنَهَا فِي جَمَاعَةٍ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُؤَدِّهَا إِلاَّ جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ الإِْجْمَاعُ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّصَابِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة الْجُمُعَةِ ف 20 - 21) .
ب - النِّصَابُ فِي الزَّكَاةِ:
4 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال شُرُوطًا مِنْهَا: أَنْ يَبْلُغَ الْمَال النِّصَابَ، وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَقَل مِنْهُ.
وَالنِّصَابُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ أَجْنَاسِ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 31، 43، وَمَا بَعْدَهَا) .
ج - النِّصَابُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ:
5 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِلْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ - ضِمْنَ مَا يَشْتَرِطُونَ - أَنْ يَبْلُغَ الْمَال الْمَسْرُوقُ
نِصَابًا، فَلاَ قَطْعَ فِيمَا دُونَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ مِقْدَارِ هَذَا النِّصَابِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَة ف 32 وَمَا بَعْدَهَا) .
نَصَارَى
انْظُرْ: أَهْل الْكِتَابِ
نُصْرَةٌ
انْظُرْ: عَاقِلَةٌ
الصفحة 319