كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 40)

نَصِيحَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - النَّصِيحَةُ فِي اللُّغَةِ: قَوْلٌ فِيهِ دُعَاءٌ إِلَى صَلاَحٍ وَنَهْيٌ عَنْ فَسَادٍ، وَالْجَمْعُ: نَصَائِحُ، وَهِيَ اسْمٌ مِنْ مَصْدَرِ الْفِعْل نَصَحَ، يُقَال: نَصَحَ الشَّيْءَ نُصْحًا وَنَصُوحًا وَنَصَاحَةً: خَلَصَ.
وَنَصَحَتْ تَوْبَتُهُ: خَلَصَتْ مِنْ شَوَائِبِ الْعَزْمِ عَلَى الرُّجُوعِ، وَنَصَحَ قَلْبُهُ: خَلاَ مِنَ الْغِشِّ، وَنَصَحَ الشَّيْءَ: أَخْلَصَهُ، وَيُقَال: نَصَحَ فُلاَنًا وَلَهُ وَهُوَ بِاللاَّمِ أَفْصَحُ -: أَرْشَدَهُ إِلَى مَا فِيهِ صَلاَحُهُ.
وَنَاصَحَ فُلاَنًا: نَصَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآْخَرَ، وَنَاصَحَ فُلاَنٌ نَفْسَهُ فِي التَّوْبَةِ: أَخْلَصَهَا.
وَانْتَصَحَ فُلاَنٌ: قَبِل النَّصِيحَةَ، وَانْتَصَحَ فُلاَنًا: اتَّخَذَهُ نَاصِحًا وَاعْتَدَّهُ نَاصِحًا.
وَالنَّصْحُ وَالنُّصْحُ: إِخْلاَصُ الْمَشُورَةِ، وَالنَّصُوحُ: مُبَالَغَةٌ (1) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
__________
(1) الْمُعْجَم الْوَسِيط، وَالْقَامُوس الْمُحِيط، وَلِسَان الْعَرَبِ.
قَال: " التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لاَ يَعُودَ إِلَيْهِ أَبَدًا " (1) .
وَالنَّصِيحَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: إِخْلاَصُ الرَّأْيِ مِنَ الْغِشِّ لِلْمَنْصُوحِ، أَوْ هِيَ: الدُّعَاءُ إِلَى مَا فِيهِ الصَّلاَحُ وَالنَّهْيُ عَمَّا فِيهِ الْفَسَادُ (2) .
وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْخَطَّابِيُّ قَوْلَهُ: النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ مَعْنَاهَا حِيَازَةُ الْحَظِّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، وَيُقَال: وَهِيَ مِنْ وَجِيزِ الأَْسْمَاءِ وَمُخْتَصَرِ الْكَلاَمِ، وَلَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ كَلِمَةٌ مُفْرَدَةٌ يُسْتَوْفَى بِهَا الْعِبَارَةُ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْخَدِيعَةُ:
2 - الْخَدِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الْخَدْعِ، يُقَال: خَدَعَهُ خَدْعًا - وَيُكْسَرُ -: خَتَلَهُ وَأَرَادَ بِهِ الْمَكْرُوهَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ، كَاخْتَدَعَهُ فَانْخَدَعَ، وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ - مُثَلَّثَةٌ - وَكَهُمَزَةٍ: أَيْ تَنْقَضِي بِخُدْعَةِ، وَالْخُدَعَةُ أَيْضًا: الْكَثِيرُ الْخِدَاعِ، وَالْخُدْعَةُ: مَنْ
__________
(1) أَثَر ابْن مَسْعُود: " التَّوْبَة النَّصُوح أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ. . . " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شُعَبِ الإِْيمَانِ (5 / 387 - ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ) .
(2) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، وَالتَّعْرِيفَاتِ.
(3) شَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ 1 / 396 ط دَارَ الْقَلَم.

الصفحة 324