كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 40)
تَطْهِيرُ بَوْل الصَّبِيِّ بِالنَّضْحِ:
30 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ، وَلاَ يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا (1) . .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي بَوْل الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ النَّضْحُ (2) .
وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي النَّضْحِ إِصَابَةَ الْمَاءِ جَمِيعَ مَوْضِعِ الْبَوْل وَأَنْ يَغْمُرَهُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْزِل عَنْهُ (3) .
وَيَرَى النَّخَعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ جَمِيعًا (4) .
وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ بَوْل الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ (ر:. نَجَاسَةٌ) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 212، والاختيار 1 / 32، والتاج والإكليل 1 / 108، والمجموع 2 / 589، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195 ط المطبعة المصرية بالأزهر
(2) المجموع 2 589، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195، والإنصاف 1 / 323
(3) المجموع 2 / 589
(4) المجموع 2 / 589 - 590، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195
زَكَاةُ مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنَ الزُّرُوعِ بِالْمُؤَنِ كَالدَّوَالِي النَّوَاضِحِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (1) . قَال الْقَرَافِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَتَى كَثُرَتِ الْمُؤْنَةُ خَفَّتِ الزَّكَاةُ رِفْقًا بِالْعِبَادِ، وَمَتَى قَلَّتْ كَثُرَتِ الزَّكَاةُ لِيَزْدَادَ الشُّكْرُ لِزِيَادَةِ النِّعَمِ، وَنَظِيرُهُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْدِنِ، وَالْخُمْسُ فِي الرِّكَازِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف 115 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) حديث: فيما سقت السماء والعيون. . أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 347 ط السلفية) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) الذخيرة 3 / 82، والمغني 2 / 698، ونهاية المحتاج 3 / 76، والاختيار 1 / 113
الصفحة 334