كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 40)

عَلَيْهِ فَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مُؤْمِنًا نَاجِيًا عِنْدَ اللَّهِ.
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ يَدْخُل الْجَنَّةَ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ كَافِرٌ.
أَمَّا مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ فَاخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنَ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ يَدْخُل الْجَنَّةَ بِالإِْجْمَاعِ (1) . .

ب - التَّصَرُّفَاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ:
5 - النُّطْقُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعُقُودِ فِي الْجُمْلَةِ، كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ، كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْحُلُول كَالطَّلاَقِ وَالْفَسْخِ وَنَحْوِهِمَا، وَكَذَا الأَْقَارِيرُ وَالدَّعَاوَى، فَإِنْ أَشَارَ نَاطِقٌ بِعَقْدٍ أَوْ حَلٍّ لَمْ يُعْتَّدَ بِهِ، وَالإِْشَارَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَيَانٌ إِلاَّ أَنَّ الشَّارِعَ تَعَبَّدَ الْقَادِرِينَ عَلَى النُّطْقِ بِالْعِبَارَةِ، فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْعِبَارَةِ أَقَامَ الشَّارِعُ إِشَارَتَهُ مَقَامَ عِبَارَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِشَارَةٍ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) غاية البيان شرح الزبد للشيخ الرملي ص 5
(2) المنثور للزركشي 1 / 164
ج - إِذْهَابُ النُّطْقِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا جَنَى عَلَى لِسَانِ إِنْسَانٍ أَوْ رَأْسِهِ فَذَهَبَ نُطْقُهُ كَامِلاً يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
أَمَّا إِنْ عَجَزَ النُّطْقُ عَجْزًا جُزْئِيًّا بِأَنْ قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ دُونَ بَعْضِهَا، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (دِيَاتٍ ف 57) .

الصفحة 338