كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 40)
بَصَرَهُ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعَ (1) .
هـ - اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِحِل النَّظَرِ بِقَصْدِ الْعِلاَجِ وَنَحْوِهِ أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُعَالِجُ ذِمِّيًّا إِذَا وُجِدَ مُسْلِمٌ يَقُومُ مَقَامَهُ (2) ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ ذَهَبُوا إِلَى تَقْدِيمِ الْمُجَانِسِ لِلْمَرِيضِ فِي النَّظَرِ لِلْعِلاَجِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، عَلَى غَيْرِ الْمُجَانِسِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لِعِلاَجِ الْمَرْأَةِ إِلاَّ كَافِرَةٌ وَمُسْلِمٌ تُقَدَّمُ الْكَافِرَةُ، لأَِنَّ نَظَرَهَا وَمَسَّهَا أَخَفُّ مِنَ الرَّجُل، وَقَدْ رَتَّبَ الْبُلْقِينِيُّ ذَلِكَ فَقَال: إِنْ كَانَتِ الْمَرِيضَةُ امْرَأَةً مَسْلِمَةً فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ امْرَأَةٍ مَسْلِمَةٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَبِيٌّ كَافِرٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَحْرَمُهَا الْمُسْلِمُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَحْرَمُهَا الْكَافِرُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ، لَكِنْ رَأَى الرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ أَنَّ الْمُتَّجَهَ تَأْخِيرُ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ عَنِ الْمَحْرَمِ بِقِسْمَيْهِ.، كَمَا رَجَّحَ الرَّمْلِيُّ تَقْدِيمَ الْمَمْسُوحِ فِي الْمُعَالَجَةِ عَلَى الْمُرَاهِقِ وَالأُْنْثَى
__________
(1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 330، وَمَجْمَع الأَْنْهُر 2 / 538، وَالْهِدَايَة مَعَ تَكْمِلَةِ الْفَتْحِ 10 / 31، وَالْمَبْسُوط 10 / 156، مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 133، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ 6 / 197، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 5 / 375.
(2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 133، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ 6 / 197، وَالْمُبْدِعِ 7 / 9، وَمَطَالِب أُولِي النُّهَى 5 / 15.
وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالدِّينِ، وَاعْتَبَرَ وُجُودَ مَنْ لاَ يَرْضَى بِالْمُعَالَجَةِ إِلاَّ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ كَالْعَدَمِ، وَاحْتُمِل أَنَّهُ لِوُجُودِ كَافِرٍ يَرْضَى بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْل وَمُسْلِمٍ لاَ يَرْضَى إِلاَّ بِهَا فَالْمُسْلِمُ كَالْعَدَمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ بِسُقُوطِ حَضَانَةِ الأُْمِّ إِذَا طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْل وَوَجَدَ الأَْبُ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهَا، وَقَدَّمَ بَعْضُهُمُ الأَْمْهَرَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالدِّينِ فَلَوْ وُجِدَ كَافِرٌ أَعْرَفُ بِالدَّاءِ وَالدَّوَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمَةِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ (1) .
وَ - اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُعَالِجُ أَمِينًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِي خُلُقِهِ وَدِينِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وُجُودُ الأَْمِينِ جَازَ الرُّجُوعُ إِلَى غَيْرِهِ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي مُعَالَجَةِ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ وَجَوَازِ نَظَرِهِ إِلَيْهَا أَنْ يَأْمَنَ الاِفْتِتَانَ بِهَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، فَإِنْ تَعَيَّنَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَالِجَهَا وَيَكُفَّ نَفْسَهُ مَا أَمْكَنَ (2) .
ثَالِثًا: النَّظَرُ لِلْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ:
33 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحِل لِلْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ بِغَرَضِ الْقَضَاءِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ، وَإِنْ عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ الشَّهْوَةِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَقْصِدَهَا عِنْدَ النَّظَرِ، وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى الْكَفَّيْنِ
__________
(1) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ مَعَ حَاشِيَة الشبراملسي 6 / 197، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 133.
(2) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ مَعَ حَاشِيَة الشبراملسي 6 / 197، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 133، وَالْحَاوِي الْكَبِير 9 / 35.
الصفحة 369