كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ جَاوَزَ الدَّمُ الأَْرْبَعِينَ وَصَادَفَ عَادَةَ حَيْضِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَنْ عَادَتِهَا فَالْمُجَاوِزُ حَيْضٌ؛ لأَِنَّهُ فِي عَادَتِهَا أَشْبَهُ مَا لَوْ لَمْ يَتَّصِل بِنِفَاسٍ، أَوْ زَادَ الدَّمُ عَنِ الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ؛ لأَِنَّهُ دَمٌ مُتَكَرِّرٌ صَالِحٌ لِلْحَيْضِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ نِفَاسٌ.
وَإِلاَّ بِأَنْ زَادَ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ، أَوْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَتَكَرَّرَ أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةَ حَيْضٍ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ إِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ حَيْضًا وَلاَ نِفَاسًا، فَإِنْ تَكَرَّرَ وَصَلَحَ حَيْضًا فَحَيْضٌ، وَعِنْدَهُمْ لاَ تَدْخُل اسْتِحَاضَةٌ فِي مُدَّةِ نِفَاسٍ، كَمَا لاَ تَدْخُل فِي مُدَّةِ حَيْضٍ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ لِلأَْقْوَى (1) .

النِّفَاسُ فِي وِلاَدَةِ التَّوْأَمَيْنِ:
11 - التَّوْأَمَانِ: هُمَا الْوَلَدَانِ اللَّذَانِ بَيْنَ وِلاَدَتِهِمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ تَجَاوَزَ مَا بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَهُمَا حَمْلاَنِ وَنِفَاسَانِ بِلاَ خِلاَفٍ (2) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ بِدَايَةِ النِّفَاسِ فِي وِلاَدَةِ التَّوْأَمَيْنِ - إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ - وَفِي حُكْمِ الدَّمِ النَّازِل بَيْنَهُمَا، وَالدَّمِ النَّازِل بَعْدَ الثَّانِي، إِلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
__________
(1) شَرْحُ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 1 / 116.
(2) الْمَجْمُوعُ 2 / 526.
12 - الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى أَنَّ نِفَاسَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ مَا خَرَجَ عَقِبَ الْوَلَدِ الأَْوَّل، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَلِلْقَائِلِينَ بِذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: بِنَاءً عَلَى رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَنَّ نِفَاسَهَا مِنَ الْوَلَدِ الأَْوَّل؛ وَذَلِكَ لأَِنَّهُمَا تَوْأَمَانِ، وَدَمُ النِّفَاسِ وَهُوَ الْفَاضِل عَنْ غِذَاءِ الْوَلَدِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الْمَمْنُوعِ خُرُوجُهُ بِانْسِدَادِ فَمِ الرَّحِمِ بِالْحَبَل، وَبِالْوَلَدِ الأَْوَّل ظَهَرَ انْفِتَاحُهُ، فَظَهَرَ أَنَّ الْخَارِجَ هُوَ ذَاكَ الَّذِي كَانَ مَمْنُوعًا، وَقَدْ حَكَمَ الشَّرْعُ بِأَنَّ مَا كَانَ مِنْهُ يَنْتَهِي بِأَرْبَعِينَ، حَتَّى لَوْ زَادَ اسْتِمْرَارُ الدَّمِ عَلَيْهَا فِي الْوَلَدِ الْوَاحِدِ حُكِمَ بِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَيَلْزَمُ أَنَّ الْخَارِجَ بَعْدَ الثَّانِي بَعْدَ الأَْرْبَعِينَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ (1) .
كَمَا بَيَّنُوا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا عِشْرِينَ فَرَأَتْ بَعْدَ الأَْوَّل عِشْرِينَ، وَبَعْدَ الثَّانِي أَحَدًا وَعِشْرِينَ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: الْعِشْرُونَ الأُْولَى نِفَاسٌ، وَمَا بَعْدَ الْوَلَدِ الثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ.
كَمَا قَالُوا: إِنَّهُ لَوْ وَلَدَتْ ثَلاَثَةَ أَوْلاَدٍ، بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّانِي أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَكَذَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَلَكِنْ بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّالِثِ أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُجْعَل حَمْلاً وَاحِدًا (2) .
__________
(1) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 167.
(2) الْبَحْرُ الرَّائِقُ 1 / 231.

الصفحة 12