كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
وَفِي السُّنَّةِ وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ النَّفْيِ، مِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَل اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (1) .
وَمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِا: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال أَحَدُهُمَا: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْل الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَل ذِكْرُهُ: الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغَدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا "، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (2) .
__________
(1) حديث عبادة بن الصامت: " خذوا عني خذوا عني. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1316 ط عيسى الحلبي) .
(2) حديث: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 137 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1324 - 1325 ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري.
وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ (1) .
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفْيِ لِلْحُرِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ، وَانْتَشَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، فَكَانَ كَالإِْجْمَاعِ، قَال التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (2) .
وَنَفَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصْرَ بْنَ الْحَجَّاجِ لاِفْتِتَانِ النِّسَاءِ بِهِ، وَكَانَ عَلَى مَرْأًى مِنَ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ لَيْسَ عُقُوبَةً لَهُ، لأَِنَّ الْجَمَال لاَ يُوجِبُ النَّفْيَ، وَلَكِنْ فَعَل ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا، كَمَا عَاقَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَبِيغًا لِسُؤَالِهِ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَأَوَائِل السُّوَرِ وَأَسْمَائِهَا (3) .
__________
(1) حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 44 ط الحلبي) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب. ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 171 ط العلمية) عن ابن القطان أنه صححه، وعن الدارقطني ترجيح وقفه.
(2) جامع الترمذي 4 / 45 ط الحلبي.
(3) المبسوط للسرخسي 9 / 45، ومغني المحتاج 4 / 147، وكشاف القناع 6 / 92، ونهاية المحتاج 7 / 147، والمغني 12 / 324، والفروع لابن مفلح 6 / 69 مع تصحيح الفروع طبعة ثانية، وأقضية النبي صلى الله عليه وسلم 4 - 5 طبع قطر.
الصفحة 120