كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
د - وَيَتَنَوَّعُ النَّفْيُ بِحَسَبِ طَرِيقَةِ تَنْفِيذِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مُجَرَّدِ النَّفْيِ وَالإِْبْعَادِ عَنِ الْوَطَنِ وَالأَْهْل، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ الْمُطَارَدَةُ وَالْمُلاَحَقَةُ وَالْمُضَايَقَةُ، وَالْحَبْسُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقْتَصِرًا عَلَى تَقْيِيدِ الْحُرِيَّةِ بِمُفْرَدِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ الضَّرْبُ وَالتَّعْذِيبُ.
مُوجِبَاتُ النَّفْيِ:
شُرِعَ النَّفْيُ عُقُوبَةً فِي الزِّنَا وَفِي الْحِرَابَةِ وَفِي التَّعْزِيرِ.
أ - النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ - رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً - مِائَةُ جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ حُرًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (1) } ، وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ عُقُوبَةِ النَّفْيِ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ، مَعَ اخْتِلاَفٍ فِي اعْتِبَارِهِ جُزْءًا مِنْ حَدِّ الزِّنَا أَوْ هُوَ مُجَرَّدُ تَعْزِيرٍ وَزِيَادَةٍ عَلَى الْحَدِّ (2) .
__________
(1) سورة النور / 2.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 14، وفتح القدير 4 / 136، وحاشية الدسوقي 4 / 321، والقوانين الفقهية ص 384، ومغني المحتاج 4 / 147، والروضة 10 / 88، وكشاف القناع 6 / 92، والفروع 6 / 69.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زِنَى ف 8، وَتَغْرِيب ف 2) .
ب - النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ:
8 - وَرَدَ النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ صَرَاحَةً فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، قَال تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ (1) } .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَفْيِ الْمُحَارِبِينَ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَطْبِيقِ الْعُقُوبَةِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (حِرَابَة ف 18) .
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمُرَادِ مِنَ النَّفْيِ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ كَمَا سَبَقَ.
(ر: تَغْرِيب ف 2، وَحِرَابَة ف 18) .
ج - النَّفْيُ تَعْزِيرًا:
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّعْزِيرِ بِالنَّفْيِ، وَيَفْعَلُهُ الإِْمَامُ وَالْحَاكِمُ عِنْدَ ظَنِّ الْمَصْلَحَةِ فِي النَّفْيِ (2) .
__________
(1) سورة المائدة / 33.
(2) المبسوط للسرخسي 9 / 198، وفتح القدير 4 / 273، والقوانين الفقهية ص 392، وحاشية الدسوقي 4 / 348، ومغني المحتاج 4 / 182، وحاشية القليوبي 4 / 200، وكشاف القناع 6 / 150، والفروع 6 / 142، وبدائع الصنائع 9 / 4283، والمغني 12 / 486.
الصفحة 122