كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّفْيِ تَعْزِيرًا فِي شَأْنِ الْمُخَنَّثِينَ، فَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِا قَال: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَال، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَال: " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ " قَال: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنَةً (1) .
وَنَفَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ لَمَّا خَافَ الْفِتْنَةَ بِهِ، نَفَاهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ (2) .
وَاتَّخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السِّجْنَ لِعُقُوبَاتِ التَّعْزِيرِ، وَسَجَنَ الْحُطَيْئَةَ لَمَّا هَجَا الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ السِّجْنِ (3) وَسَجَنَ صَبِيغًا عَلَى سُؤَالِهِ عَنِ الذَّارِيَاتِ وَالْمُرْسَلاَتِ وَالنَّازِعَاتِ وَشَبَهِهِنَّ، وَأَمَرَهُ بِالتَّفَقُّهِ، ثُمَّ نَفَاهُ إِلَى الْعِرَاقِ (4) .
مُدَّةُ النَّفْيِ:
تَخْتَلِفُ مُدَّةُ النَّفْيِ بِحَسَبِ مُوجِبِهَا فِي الزِّنَا وَالْحِرَابَةِ وَالتَّعْزِيرِ.
__________
(1) حديث: " لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 333 ط السلفية) .
(2) المبسوط 9 / 45، والفروع 6 / 115.
(3) الفروع 6 / 111، فتح القدير والعناية 4 / 136.
(4) تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 317، ومعين الحكام للطرابلسي ص 192.
أ - مُدَّةُ النَّفْيِ فِي حَدِّ الزِّنَا:
10 - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّ مُدَّةَ النَّفْيِ فِي حَدِّ الزِّنَا لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، لِلنَّصِّ عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ عَامٍ (1) ، فَالْمُدَّةُ حَدٌّ مُقَدَّرٌ شَرْعًا، وَلاَ مَجَال لِلاِجْتِهَادِ فِيهِ، فَلاَ يُزَادُ وَلاَ يُنْقَصُ (2) .
لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ النَّفْيُ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ عَلَى سَنَةٍ، مَعَ أَنَّ التَّغْرِيبَ عِنْدَهُمْ فِي الزِّنَا حَدٌّ، لأَِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِنَسْخِ حَدِيثِ: مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ (3) . فَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى الْحَدِّ، مَعَ
__________
(1) حديث عبادة. سبق تخريجه ف (3) .
(2) مغني المحتاج 4 / 147، وحاشية الدسوقي 4 / 322، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 6 / 296، وكشاف القناع 6 / 91، والفروع 6 / 69، وحاشية قليوبي 4 / 181، والشرح الصغير على أقرب المسالك 4 / 457.
(3) حديث: " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8 / 327 ط دائرة المعارف) ، وقال البيهقي: والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل.
الصفحة 123