كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
عُمَرُ يَنْفِي إِلَى الْبَصْرَةِ أَيْضًا (1) ، وَنَفَى إِلَى فَدَكَ (2) .
ثَانِيًا: مُعَامَلَةُ الشَّخْصِ الْمَنْفِيِّ:
16 - إِذَا كَانَ النَّفْيُ مُجَرَّدَ تَغْرِيبٍ عَنْ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُرَاقَبُ فِي تِلْكَ الْبِلاَدِ لِئَلاَّ يَرْجِعَ إِلَى بَلْدَتِهِ، وَيُتْرَكُ لَهُ حُرِّيَّةُ التَّصَرُّفِ كَامِلَةً فِي الْعَمَل وَالسَّكَنِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَصُحْبَةِ أَهْلِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ (3) .
وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمَنْفِيَّ يُغَرَّبُ عَنْ بَلَدِهِ وَيُطَارَدُ وَيُشَرَّدُ فِي الْبُلْدَانِ، فَلاَ يُسْمَحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقِرَّ فِي بَلَدٍ، وَلاَ يُمَكَّنُ أَنْ يَأْوِيَ إِلَى بَلَدٍ (4) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً أَنَّهُ نَفَى مُخَنَّثَيْنِ كَانَا بِالْمَدِينَةِ، يُقَال لأَِحَدِهِمَا: هَيْتُ وَالآْخَرِ مَاتِعٌ. وَيُحْفَظُ فِي أَحَدِهِمَا أَنَّهُ
__________
(1) أثر عمر: " أنه كان ينفي إلى البصرة ". أخرجه البيهقي في السنن (8 / 222 - ط دائرة المعارف العثمانية) عن ابن شهاب عنه.
(2) أثر عمر: " أنه نفى إلى فدك ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7 / 315 - ط المجلس العلمي - الهند) .
(3) مغني المحتاج 4 / 148، والفروع 6 / 69، وكشاف القناع 6 / 92، وحاشية البجيرمي على شرح الخطيب 4 / 136 مطبعة التقدم العلمية بمصر، ونهاية المحتاج 7 / 428.
(4) كشاف القناع 6 / 152، والمغني 12 / 482، والفروع 6 / 140.
نُفِيَ إِلَى الْحُمَّى، وَأَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِل طَوَال حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَيَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةِ عُمَرَ، أَيْ إِقَامَةً جَبْرِيَّةً فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ شَكَا الضِّيقَ، فَأَذِنَ لَهُ بَعْضُ الأَْئِمَّةِ أَنْ يَدْخُل الْمَدِينَةَ فِي الْجُمُعَةِ يَوْمًا يَتَسَوَّقُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ (1) .
وَإِنْ كَانَ النَّفْيُ حَبْسًا فَهُوَ تَقْيِيدٌ لِلْحَرِيَّةِ، وَمَنْعٌ مِنَ الْمُغَادَرَةِ وَالتَّصَرُّفِ، وَيَجُوزُ ضَرْبُهُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا تَأْدِيبًا وَزَجْرًا بِحَسَبِ تُهْمَتِهِ وَجَرِيرَتِهِ، وَلاَ مَانِعَ أَنْ يُمَارِسَ كُل الأَْعْمَال الَّتِي تَتَّفِقُ مَعَ الْحَبْسِ، وَلاَ مَانِعَ مِنْ أَدَائِهِ عَمَلاً يَكْسِبُ مِنْهُ، وَأَنْ يَدْخُل عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَأَقَارِبُهُ، وَيُسْمَحُ لَهُ بِالْخَلْوَةِ مَعَ زَوْجَتِهِ إِنَ تَوَفَّرَ مَكَانٌ مُنَاسِبٌ لِذَلِكَ، وَتَكُونُ نَفَقَةُ الْمَحْبُوسِ فِي قُوتِهِ وَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَكِسَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال، وَلَوْ مَرِضَ فِي الْحَبْسِ وَأَضْنَاهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ يُخْرِجُهُ الإِْمَامُ مِنَ الْحَبْسِ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ مِنْ مَرَضِهِ الْهَلاَكَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُخْرِجُهُ؛ لأَِنَّ الْهَلاَكَ فِي السِّجْنِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ (2) .
ثَالِثًا: نَفْيُ الْمَرْأَةِ:
17 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَفِي الْمَرْأَةِ بِالتَّغْرِيبِ.
__________
(1) الأم للإمام الشافعي 6 / 146 نشر دار المعرفة.
(2) حاشية الدسوقي 4 / 322، ومعين الحكام ص 233، والمبسوط 20 / 90.
الصفحة 128