كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ فِي أَنَّ التَّسَامُعَ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ جَمَاعَةٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَقِيل: يَجُوزُ بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ لأَِنَّهُ خَبَرٌ، وَقِيل: بِتَعْرِيفِ عَدْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْعَمَل عَلَى خِلاَفِ الأَْشْهَرِ، وَهُوَ التَّحَمُّل بِمَا ذُكِرَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ مُرَادَهُ الْعَمَل عَلَى التَّحَمُّل بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ فَقَطْ (1) .
__________
(1) مغني المحتاج 4 / 447.
نَقْدٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلنَّقْدِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ مِنْهَا:
أ - خِلاَفُ النَّسِيئَةِ، أَيْ: أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي وَنَحْوُهُ الْعِوَضَ فَوْرًا.
تَقُول: فُلاَنٌ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ نَقْدًا بِكَذَا، وَنَسِيئَةً بِكَذَا.
ب - إِعْطَاءُ النَّقْدِ، أَيْ إِعْطَاءُ الثَّمَنِ أَوِ الأُْجْرَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا مَالاً نَقْدِيًّا، كَالدَّنَانِيرِ أَوِ الدَّرَاهِمِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَعْطَاهُ الْعِوَضَ مِنَ الْعُرُوضِ.
تَقُول: نَقَدْتُهُ الدَّرَاهِمَ فَانْتَقَدَهَا، أَيْ أَخَذَهَا، وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَمَل، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ (1) .
ج - تَمْيِيزُ الْجَيِّدِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الرَّدِيءِ مِنْهَا، تَقُول الْعَرَبُ: نَقَدْتُ الدَّرَاهِمَ، وَانْتَقَدْتُهَا، إِذَا أَخْرَجْتَ الزَّائِفَ مِنْهَا.
__________
(1) حديث جابر رضي الله عنه: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 314 ط السلفية) ومسلم (3 / 122 ط الحلبي) .
الصفحة 138