كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)

وَالتَّفْصِيل فِي (رِبَا ف 13) وَ (صَرْف ف 8) .
وَتَلْحَقُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لاَ رِبَا فِيهَا (ر. صَرْف ف 46 - 48) .
ب - السَّلَمُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ نَقْدُ رَأْسِ الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ كَانَ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (1) .
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَأْخِيرَ قَبْضِهِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ (2) وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (سَلَم ف 16) .
ج - بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ بَدَل قَرْضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لاَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ الْمَدِينِ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ
__________
(1) حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". أخرجه البيهقي في السنن (5 / 290 ط دار المعارف العثمانية) والحاكم في المستدرك (2 / 57 ط دائرة المعارف) وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص 193 - ط عبد المجيد حنفي) .
(2) رد المحتار على الدر المختار، المسمى حاشية ابن عابدين 4 / 217، ومغني المحتاج شرح المنهاج 2 / 102، والمغني لابن قدامة 4 / 295 ط ثالثة، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 195، وجواهر الإكليل 2 / 72 - 75.
الدَّيْنُ، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْقُدَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ قَبْل أَنْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ إِنْ بِيعَ بِمَا لاَ يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي أَبِيعُ الإِْبِل بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ (1) فَدَل ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الدَّائِنِ مَدِينَهُ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآْخَرِ، بِشَرْطِ النَّقْدِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ (2) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي ذَلِكَ وَالْخِلاَفُ فِيهِ فِي (دَيْن ف 58 - 60) وَ (صَرْف ف 40) .
النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ الإِْلْزَامُ بِالنَّقْدِ:
أ - مِنْ ذَلِكَ الدِّيَةُ فِي قَتْل الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، ثُلْثٌ
__________
(1) حديث: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ". أخرجه أبو داود (3 / 650 - 651 ط حمص) ونقل البيهقي عن شعبة أنه أعله بالوقف على ابن عمر، كذا في التلخيص لابن حجر (3 / 26 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2) نهاية المحتاج 4 / 88، ومغني المحتاج 2 / 70، وحاشية القليوبي 2 / 214، وشرح منتهى الإرادات 2 / 222 والفروع 4 / 22، وابن عابدين 4 / 244.

الصفحة 140