كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
خِيَانَتَهُمْ بِأَمَارَاتٍ ظَاهِرَةٍ، فَلَهُ نَبْذُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ لِلإِْمَامِ نَقْضَ الأَْمَانِ مَتَى شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمْ مَا يُخَالِفُ عَقْدَ الأَْمَانِ وَلَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمْ أَمَارَاتُهَا (1) .
ج - نَقْضُ عَقْدِ الذِّمَّةِ:
10 - يَنْتَقِضُ عَقْدُ الذِّمَّةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
لُحُوقُ الذِّمِّيِّ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَوِ التَّطَلُّعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف 42) .
ثَالِثًا: نَقْضُ الاِجْتِهَادِ:
11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ قِي قَضِيَّةٍ أَوْ أَفْتَى الْمُفْتِي فِي مَسْأَلَةٍ - وَهُمَا مِنْ أَهْل الاِجْتِهَادِ - لَمْ يَجُزِ النَّقْضُ، إِلاَّ إِذَا بَانَ أَنَّ حُكْمَهُ خِلاَفُ نَصِّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الإِْجْمَاعِ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا كَانَ لِمُخَالَفَةِ قِيَاسٍ جَلِيٍّ، وَهُوَ مَا قُطِعَ فِيهِ بِعَدَمِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ، كَقِيَاسِ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ عَلَى
__________
(1) الاختيار 4 / 123 - 124، ورد المحتار 3 / 247، وشرح الزرقاني 3 / 122، 123، والدسوقي 2 / 185، ومغني المحتاج 4 / 238، وكشاف القناع 6 / 105.
التَّأْفِيفِ بِالْوَالِدَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا (1) } أَيِ الْوَالِدَيْنِ.
وَكَقِيَاسِ مَا فَوْقَ الذَّرَّةِ بِالذَّرَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (2) } .
وَمَا قُطِعَ بِهِ بِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْفَرْعُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنَ الأَْصْل، كَقِيَاسِ الأَْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُوسِرُ بَعْضَهُ، وَقِيَاسُ غَيْرِ السَّمْنِ مِنَ الْمَائِعَاتِ عَلَى السَّمْنِ فِي حُكْمِ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
رَابِعًا: نَقْضُ الْقَضَاءِ:
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِنَقْضِ الْقَضَاءِ:
12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا خَالَفَ فِي حُكْمِهِ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا كَانَ قَضَاؤُهُ فَاقِدًا لِشَرْطٍ وَوَجَبَ نَقْضُهُ، إِذْ أَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ بِالاِجْتِهَادِ عَدَمُ النَّصِّ بِدَلِيل خَبَرِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَال: أَجْتَهِدُ
__________
(1) سورة الإسراء / 23.
(2) سورة الزلزلة / 7.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 362 - 4 / 325، ومغني المحتاج 4 / 396، وكشاف القناع 6 / 359، والمغني 9 / 56.
الصفحة 152