كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)

الْوَجْهَيْنِ: مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ، وَبِالآْخَرِ: أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ وَالْعَدْل.
فَلَمَّا اسْتَوْثَقَ الأَْمْرُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بَعْدَ مَقْتَل عَبْدِ اللَّهِ وَمُصْعَبٍ ابْنَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَحَصَ عَنِ النُّقُودِ وَالأَْوْزَانِ وَالْمَكَايِيل، وَضَرَبَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَتَبَ فِي صَدْرِ كُتُبِهِ إِلَى الرُّومِ: " قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ التَّارِيخِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَلِكُ الرُّومِ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ كَذَا وَكَذَا فَاتْرُكُوهُ، وَإِلاَّ أَتَاكُمْ فِي دَنَانِيرِنَا مِنْ ذِكْرِ نَبِيِّكُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَكَلَّمَ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ دَنَانِيرَ الرُّومِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا، وَيَضْرِبَ لِلنَّاسِ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ فَضَرَبَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ.
وَكَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ بِالْعِرَاقِ أَنِ اضْرِبْهَا قِبَلَكَ، وَنَهَى أَنْ يَضْرِبَ أَحَدٌ غَيْرُهُ.
وَبَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بِالسِّكَّةِ إِلَى الْحَجَّاجِ بِالْعِرَاقِ، فَسَيَّرَهَا الْحَجَّاجُ إِلَى الآْفَاقِ لِتُضْرَبَ الدَّرَاهِمُ بِهَا، وَتَقَدَّمَ إِلَى الأَْمْصَارِ كُلِّهَا أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِ مِنْهَا كُل شَهْرٍ بِمَا يَجْتَمِعُ قِبَلَهُمْ مِنَ الْمَال كَيْ يُحْصِيَهُ عِنْدَهُمْ، وَأَنْ تُضْرَبَ الدَّرَاهِمُ بِالآْفَاقِ عَلَى السِّكَّةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، وَتُحْمَل إِلَيْهِ أَوَّلاً بِأَوَّلٍ، وَقَدَّرَ فِي كُل مِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَمًا عَنِ الْحَطَبِ وَأُجْرَةِ الضَّرَّابِ، وَنَقَشَ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيِ الدِّرْهَمِ: " قُل هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ " وَعَلَى الآْخَرِ: " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " وَطَوَّقَ الدِّرْهَمَ مِنْ وَجْهَيْهِ بِطَوْقٍ، وَكَتَبَ فِي الطَّوْقِ الْوَاحِدِ " ضُرِبَ هَذَا الدِّرْهَمُ بِمَدِينَةِ كَذَا "، وَفِي الطَّوْقِ الآْخَرِ: مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (1) .

د - مَسُّ الْمُحْدِثِ النُّقُودَ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ:
20 - إِذَا كُتِبَ عَلَى النُّقُودِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسِّهَا وَحَمْلِهَا عَلَى الْمُحْدِثِ: فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ، وَقِيل: يَحْرُمُ، وَقِيل: يُكْرَهُ (2) .
(ر: دَرَاهِم ف 10 - 11) .

هـ - ضَرْبُ النُّقُودِ الْحَامِلَةِ لِلصُّوَرِ وَاسْتِعْمَالُهَا:
21 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَرْبِ وَاسْتِعْمَال النُّقُودِ الَّتِي تَحْمِل صُوَرًا فَأَبَاحَهَا بَعْضُهُمْ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (دَرَاهِم ف 12، تَصْوِير ف 30، 57) .
__________
(1) إغاثة الأمة بكشف الغمة ص 51 - 55. .
(2) الزرقاني على خليل 1 / 94، وجواهر الإكليل 1 / 21، والمغني لابن قدامة 1 / 148 ط ثالثة، وتحفة المحتاج 1 / 150.

الصفحة 181