كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)

وَعِنْدَ الأَْوْزَاعِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ.
29 - وَقَال الأَْكْثَرُونَ: يُعْتَبَرُ فِي رَأْسِ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ وَفِي الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا مَضْرُوبًا وَلاَ يَجُوزُ فِي النُّقْرَةِ؛ لأَِنَّهَا تَزِيدُ قِيمَتُهَا وَتَنْقُصُ.
قَال الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى: لاَ يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِغَيْرِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ؛ لأَِنَّهَا أُصُول الأَْثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ، وَلاَ يَدْخُل أَسْوَاقَهَا تَغْيِيرٌ، فَأَمَّا مَا يَدْخُلُهُ تَغْيِيرُ الأَْسْوَاقِ مِنَ الْعُرُوضِ فَلاَ يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ، وَمُرَادُهُ بِتَغْيِيرِ الأَْسْوَاقِ ارْتِفَاعُ الأَْسْعَارِ وَانْخِفَاضُهُ (1) .
وَلاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالنَّقْدِ الْمَغْشُوشِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، قَل الْغِشُّ أَوْ كَثُرَ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْغِشُّ أَقَل مِنَ النِّصْفِ جَازَ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ لِلأَْكْثَرِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ الشَّرِكَةِ بِالنَّقْدِ الْمَغْشُوشِ إِنْ كَانَ رَائِجًا (2) .
أَمَّا الْفُلُوسُ فَلاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِهَا فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ؛ لأَِنَّهَا تَنْفُقُ مَرَّةً وَتَكْسُدُ أُخْرَى فَأَشْبَهَتِ الْعُرُوضَ.
__________
(1) فتح القدير 6 / 168، والفتاوى الهندية 2 / 306، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 349 - 351، والمحلي شرح المنهاج 2 / 334، وشرح منتهى الإرادات 2 / 322، والمغني 5 / 13 - 15.
(2) المغني 5 / 14، ونهاية المحتاج 5 / 7.
وَفِي قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِهَا إِنْ كَانَتْ نَافِقَةً وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَوْل بِجَوَازِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الشَّرِكَةِ فِيهَا فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَافِقَةً كَانَ رَأْسُ الْمَال مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً كَانَ رَأْسُ الْمَال قِيمَتَهَا (1) .
(ر: فُلُوس ف 5) .
30 - وَجَمَعَ السُّيُوطِيُّ مِنْ فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ أَحْكَامًا يَخْتَصُّ بِهَا النَّقْدُ الذَّهَبِيُّ وَالْفِضِّيُّ:
مِنْهَا: أَنَّهُمَا قِيَمُ الأَْشْيَاءِ، فَلاَ تَقْوِيمَ بِغَيْرِهِمَا.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لاَ يَبِيعُ الْقَاضِي وَالْوَكِيل وَالْوَلِيُّ مَال الْغَيْرِ إِلاَّ بِهِمَا.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لاَ يُفْرَضُ مَهْرُ الْمِثْل إِلاَّ مِنْهُمَا (2) .

مَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ النَّقْدُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ فِي الْعُقُودِ وَالإِْقْرَارَاتِ وَنَحْوِهِمَا:
31 - إِذَا تَبَايَعَا سِلْعَةً بِنَقْدٍ، دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ
__________
(1) المغني 4 / 15، والفتاوى الهندية 2 / 306، وابن عابدين 3 / 340، وشرح منتهى الإرادات 2 / 322.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 370 نشر مصطفى الحلبي.

الصفحة 184