كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
النَّافِخُ أَمْ عَالِمًا؛ لأَِنَّهُ لاَ يُسَمَّى كَلاَمًا فِي اللُّغَةِ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي الْكَلاَمِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ " (1) ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَبِينُ مِنَ النَّفْخِ حَرْفٌ مُحَقَّقٌ فَأَشْبَهَ الصَّوْتَ الْغُفْل (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ حَرْفَانِ، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ حَرْفَانِ بَطَلَتِ الصَّلاَةُ (3) .
ج - نَفْخُ الرُّوحِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْجَنِينَ مُنْذُ نُفِخَ الرُّوحُ فِيهِ يُعْتَبَرُ إِنْسَانًا يُحْفَظُ لَهُ حَقُّهُ فِي الإِْرْثِ إِنْ تُوُفِّيَ مُوَرِّثُهُ، وَتَجِبُ الْغُرَّةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَسْتَهِل صَارِخًا بَعْدَ نُزُولِهِ، وَيَحْرُمُ إِجْهَاضُ أُمِّهِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ جِنَايَةً عَلَيْهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (ذِمَّة ف 6، وَغُرَّة ف 6، وَإِجْهَاض ف 3 وَمَا بَعْدَهَا، وَإِرْث ف 109) .
د - النَّفْخُ فِي الصُّورِ:
7 - ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّ النَّفْخَ فِي الصُّورِ مِمَّا
__________
(1) حَدِيثُ: " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1 / 381 - 382 ط الْحَلَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ.
(2) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 195، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ 2 / 140، وَالْمَجْمُوعُ 4 / 89.
(3) كَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 401، وَالإِْنْصَافُ 2 / 138.
يَجِبُ الإِْيمَانُ بِهِ؛ لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (1) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ} (2) ، وَقَوْلِهِ جَل جَلاَلُهُ: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ} (3) . وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَْجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ} (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي عِلْمِ الْعَقِيدَةِ.
هـ - النَّفْخُ فِي آلاَتِ اللَّهْوِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النَّفْخِ فِي آلاَتِ اللَّهْوِ فَأَجَازَهَا بَعْضُهُمْ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ وَمَنَعَهَا آخَرُونَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَعَازِف ف 11) .
__________
(1) لَوَامِعُ الأَْنْوَارِ الْبَهِيَّةِ وَسَوَاطِعُ الأَْسْرَارِ الأَْثَرِيَّةِ 2 / 161.
(2) سُورَةُ النَّمْل آيَةُ: 87
(3) سُورَةُ الزُّمَرِ آيَةُ: 68
(4) سُورَةُ يس آيَةُ: 51
الصفحة 25