كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَةٌ ف 10، وَعَفْوٌ 11، وَأَطْعِمَةٌ ف 51 - 57) .

ب - النَّفْسُ بِمَعْنَى الرُّوحِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ - بِمَعْنَى الرَّوْحِ - أَحْكَامٌ:

أَوَّلاً: قَتْل النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ:
3 - قَتْل النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ إِلَى قَتْل عَمْدٍ، وَشِبْهِ عَمْدٍ، وَخَطَأٍ، وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ وَبِسَبَبٍ، وَلِكُل نَوْعٍ أَحْكَامٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِهِ.

ثَانِيًا: الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدِّفَاعَ عَنِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ وَحِمَايَتَهَا مِنَ الصِّيَال أَمْرٌ مَشْرُوعٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ دَفْعِ الصَّائِل.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ دَفْعِ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ.
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَْحْوَال الَّتِي يَجِبُ فِيهَا دَفْعُ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صِيَالٌ، فِقْرَةُ 5، 9) .

ثَالِثًا: قَاتِل نَفْسِهِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَاتِل نَفْسِهِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِهَذَا الذَّنْبِ الْعَظِيمِ
عُقُوبَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (1) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} {وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} (2) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَل نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَل نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (انْتِحَارٌ ف 8، وَجَنَائِزُ ف 40) .

رَابِعًا: تَوْبَةُ قَاتِل النَّفْسِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ قَاتِل النَّفْسِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.
__________
(1) الْكَبَائِرُ لِلذَّهَبِيِّ ص 96، وَالزَّوَاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ لاِبْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ 2 / 75، وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ 2 / 156 - 157، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 2 / 556 - 559.
(2) سُورَةُ النِّسَاءِ آيَةُ: 29، 30
(3) حَدِيثُ: " مَنْ قَتَل نَفْسَهُ. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (فَتْحُ الْبَارِي 10 / 247 ط السَّلَفِيَّةِ) وَمُسْلِمٌ (1 / 103 - 104 ط الْحَلَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الصفحة 29