كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)

وَالْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ مِنَ الْعَصَابَاتِ أَوْ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ زَوْجَةُ الْفَرْعِ وَإِنْ سَفَل.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُحَرِّمَات النِّكَاحِ ف 9، 12، 23) .

هـ ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ:
141 - يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ فِي الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحَةِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَتَى تَوَافَرَتْ سَائِرُ شُرُوطِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَسَب ف11) .

ثَانِيًا: حُقُوقُ الزَّوْجِ:
142 - حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَعْظَمُ مِنْ حُقُوقِهَا عَلَيْهِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى {وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (2) } ، قَال الْجَصَّاصُ: أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ حَقًّا، وَأَنَّ الزَّوْجَ مُخْتَصٌّ بِحَقٍّ لَهُ عَلَيْهَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهُ (3) .
__________
(1) حديث: " الولد للفراش ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 292 - ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) سورة البقرة / 228.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1 / 374 - ط دار الكتاب العربي - بيروت.
وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الزَّوْجَ مُفَضَّلٌ عَلَيْهَا، مُقَدَّمٌ فِي النِّكَاحِ فَوْقَهَا (&# x661 ;) .
وَمِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

أ - طَاعَةُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا:
143 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (2) } وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (3) } ، وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ طَاعَةِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ لاَ تَكُونَ فِي مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى، لأَِنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل " (4) .
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 88 - ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي - القاهرة.
(2) سورة النساء / 34.
(3) سورة البقرة / 228.
(4) حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ". أخرجه أحمد (1 / 131 ط الميمنية) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أحمد شاكر في لتعليق عليه (2 / 248 ط دار المعارف) : إسناده صحيح

الصفحة 313