كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
نَفَقَةٌ
التَّعْرِيفُ:
ا - النَّفَقَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الْمَصْدَرِ نَفَقَ، يُقَال: نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ نَفَقًا: نَفِدَتْ، وَجَمْعُ النَّفَقَةِ نِفَاقٌ مِثْل رَقَبَةٍ وَرِقَابٍ، وَتُجْمَعُ عَلَى نَفَقَاتٍ وَيُقَال: نَفَقَ الشَّيْءُ نَفَقًا فَنِيَ، وَأَنْفَقْتُهُ: أَفْنَيْتُهُ، وَنَفَقَتِ السِّلْعَةُ وَالْمَرْأَةُ نِفَاقًا: كَثُرَ طُلاَّبُهَا وَخُطَّابُهَا (1) .
وَالنَّفَقَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا بِهِ قَوَّامٌ مُعْتَادٌ حَال الآْدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَطَاءُ:
2 - الْعَطَاءُ لُغَةً: الْمُنَاوَلَةُ وَمَا يُعْطَى، وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ الإِْعْطَاءِ، وَجَمْعُهُ أَعْطِيَةٌ (3) .
__________
(1) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.
(2) حَاشِيَةُ الصَّاوِي عَلَى الشَّرْحِ الصَّغِيرِ 2 / 729 دَارُ الْمَعَارِفِ.
(3) الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.
وَاصْطِلاَحًا: اسْمٌ لِمَا يَفْرِضُهُ الإِْمَامُ فِي بَيْتِ الْمَال لِلْمُسْتَحِقِّينَ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَطَاءِ وَالنَّفَقَةِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ بِفَرْضِ الشَّرْعِ، وَالْعَطَاءَ يَكُونُ بِفَرْضِ الإِْمَامِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ لأَِصْنَافٍ بَيَّنَهَا الْفُقَهَاءُ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَصْرِهَا وَفِي شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِ كُلٍّ مِنْهُمْ لَهَا عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي.
أَسْبَابُ النَّفَقَةِ:
تَجِبُ النَّفَقَةُ بِأَحَدِ أَسْبَابٍ ثَلاَثَةٍ هِيَ: النِّكَاحُ، وَالْقَرَابَةُ، وَالْمِلْكُ.
أَوَّلاً: النِّكَاحُ:
وَيَشْتَمِل عَلَى الْمَسَائِل الآْتِيَةِ:
حُكْمُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِالشُّرُوطِ الَّتِي بَيَّنُوهَا (2) .
__________
(1) حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ 5 / 411.
(2) الْهِدَايَةُ بِأَعْلَى فَتْحِ الْقَدِيرِ 3 / 321 ط التِّجَارِيَّةِ، وَحَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ 3 / 572، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل وَالتَّاجُ وَالإِْكْلِيل 4 / 181 - 182، وَالْحَاوِي الْكَبِيرُ 15 / 524 وَمَا بَعْدَهَا، وَالإِْنْصَافُ 9 / 376.
الصفحة 34