كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)
عَلَى الْوَسَائِل الْمَشْرُوعَةِ نَحْوَ التِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ مَعَ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا الشَّرْعِيَّةِ.
الثَّانِي: نَمَاءٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَهُوَ مَا كَانَ طَرِيقُ النَّمَاءِ فِيهِ مُحَرَّمًا كَالرِّبَا وَالْقِمَارِ وَالتِّجَارَةِ بِالْخَمْرِ. وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ أَحْكَامٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِنْمَاء ف 16) .
التَّقْسِيمُ الثَّانِي: بِاعْتِبَارِ كَوْنِ النَّمَاءِ طَبِيعِيًّا أَوْ غَيْرَ طَبِيعِيٍّ.
5 - النَّمَاءُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأَْوَّل: نَمَاءٌ طَبِيعِيٌّ كَالسَّمْنِ وَالْوَلَدِ.
الثَّانِي: نَمَاءٌ نَاتِجٌ بِعَمَلٍ نَحْوَ الْكَسْبِ وَالْبِنَاءِ.
وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ أَحْكَامٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِنْمَاء ف 17، زِيَادَة ف 5) .
التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ: بِاعْتِبَارِ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال.
6 - النَّمَاءُ مِنْ حَيْثُ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأَْوَّل: نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ كَالْوَبَرِ وَالسَّمْنِ.
الثَّانِي: نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ.
وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ أَحْكَامٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 5) .
التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ: حَقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ:
7 - يَنْقَسِمُ النَّمَاءُ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَتَقْدِيرِيٍّ:
الأَْوَّل: النَّمَاءُ الْحَقِيقِيُّ: هُوَ الزِّيَادَةُ بِالتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتِ.
الثَّانِي: النَّمَاءُ التَّقْدِيرِيُّ: هُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّمَاءِ:
يَتَعَلَّقُ بِالنَّمَاءِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - النَّمَاءُ فِي الزَّكَاةِ:
أَوَّلاً: اشْتِرَاطُ النَّمَاءِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ:
8 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال أَنْ يَكُونَ الْمَال نَامِيًا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاة ف 27) .
ثَانِيًا: زَكَاةُ نَمَاءِ الْمَال أَثْنَاءَ الْحَوْل:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الزِّيَادَةِ الَّتِي تَحْصُل لِلْمَال الْمُزَكَّى أَثْنَاءَ الْحَوْل، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُزَكَّى بِتَزْكِيَةِ الأَْصْل، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يُزَكَّى لِحَالِهِ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 7
(2) الاختيار 1 / 100 وينظر المنتقى 2 / 94، 113، والمجموع 5 / 290، والروض المربع 1 / 107
الصفحة 370