كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)

وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 30) .

ب - النَّمَاءُ فِي الصَّدَاقِ:
10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَمَاءِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ تَأْخُذُ حُكْمَ الأَْصْل.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زِيَادَة ف 24) .

ج - النَّمَاءُ فِي الْبَيْعِ:
أَوَّلاً: نَمَاءُ الْمَبِيعِ وَأَثَرُهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ:
11 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ نَمَاءَ الأَْصْل يَمْنَعُ رَدَّ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَيَسْرِي هَذَا الْمَنْعُ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الزِّيَادَةِ (النَّمَاءِ) سِوَى الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ غَيْرِ الْمُتَوَلِّدَةِ اتِّفَاقًا وَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَلَى خِلاَفٍ.
انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (خِيَار الشَّرْط ف 35 - 37) .

ثَانِيًا: نَمَاءُ الْمَبِيعِ فِي الْمُرَابَحَةِ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا نَمَا الْمَبِيعُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَتْبَعُ الأَْصْل فَيَكُونُ مُرَابَحَةً، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مُرَابَحَة ف 9) .
ثَالِثًا: تَلَفُ نَمَاءِ الْمَبِيعِ:
13 - إِذَا تَلِفَ نَمَاءُ الْمَبِيعِ أَوْ هَلَكَ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهَل يُعَدُّ الْبَائِعُ ضَامِنًا لِتَلَفِ أَوْ هَلاَكِ هَذَا النَّمَاءِ أَمْ لاَ؟ خِلاَفٌ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ. انْظُرْ تَفْصِيلَهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَلَف ف 19، وَضَمَان ف 33) .

د - نَمَاءُ الْمَرْهُونِ:
14 - إِذَا نَمَا الْمَرْهُونُ فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا تَتْبَعُ الأَْصْل وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول النَّمَاءِ فِي الرَّهْنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ، وَقَال آخَرُونَ: لاَ يَدْخُل فِي الرَّهْنِ كَالأَْصْل (الْمَرْهُونِ) . تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 22) ، وَمُصْطَلَحِ (رَهْن ف 15) .

هـ - نَمَاءُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:
15 - إِذَا نَمَا الْمَشْفُوعُ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْل الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلشَّفِيعِ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 21) .

و نَمَاءُ الْمَغْصُوبِ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِ نَمَاءِ الْمَغْصُوبِ هَل يُضْمَنُ ضَمَانُ الْغَصْبِ فَيَضْمَنَهَا

الصفحة 371