كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 41)

يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (1) .
قَال الْقُرْطُبِيُّ: اتَّفَقَ أَهْل السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ مَالٍ قَل أَوْ كَثُرَ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِذَلِكَ، وَأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ (2) .
7 - وَقَدِ اعْتَبَرَ ابْنُ حَجْرٍ الْهَيْتَمِيُّ الاِسْتِيلاَءَ عَلَى أَمْوَال الْغَيْرِ ظُلْمًا مِنَ الْكَبَائِرِ (3) وَاسْتَدَل بِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَْرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (4) .
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: لاَ يَحِل لِلرَّجُل أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ
__________
(1) حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 119 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 76 ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري
(2) فتح الباري 12 / 58، 59 والقرطبي 2 / 337 - 341، والفواكه الدواني 2 / 375 - 376، والزواجر 1 / 261
(3) الزواجر 1 / 261
(4) حديث: " من أخذ من الأرض شبرا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 3 - 1ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر
رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَال الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (1) .

ب - عُقُوبَةُ النَّهْبِ:
8 - النَّهْبُ جَرِيمَةٌ وَمَعْصِيَةٌ لاَ حَدَّ فِيهَا، قَال النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (2) وَلاَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا سَرِقَةٌ أَوْ حِرَابَةٌ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهَا التَّعْزِيرُ وَهُوَ الْعُقُوبَةُ الَّتِي تَجِبُ فِي الْمَعَاصِي الَّتِي لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ (3) .

ج - مُقَاوَمَةُ الْمُنْتَهِبِ:
9 - مُقَاوَمَةُ الْمُنْتَهِبِ مَشْرُوعَةٌ، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (4) وَذَلِكَ لأَِنَّ حِفْظَ الْمَال
__________
(1) حديث: " لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه " أخرجه أحمد (5 / 425 ط الميمنية) وابن حبان في الصحيح (الإحسان 13 / 316 ط مؤسسة الرسالة) ، واللفظ لأحمد
(2) حديث: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " أخرجه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله (4 / 52 ط الحلبي) وقال: حسن صحيح
(3) التبصرة 2 / 105، 200
(4) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 123 ط السلفية) ومسلم (1 / 125 ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو

الصفحة 381