كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: النِّيَّةُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، لأَِنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي بَعْضِ الصَّلاَةِ وَهُوَ أَوَّلُهَا لاَ فِي جَمِيعِهَا، فَكَانَتْ كَالتَّكْبِيرِ وَالرُّكُوعِ، وَقِيل: هِيَ شَرْطٌ لأَِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ قَصْدِ فِعْل الصَّلاَةِ فَتَكُونُ خَارِجَ الصَّلاَةِ، وَلِهَذَا قَال الْغَزَالِيُّ: هِيَ بِالشَّرْطِ أَشْبَهُ.
وَالأَْصْل فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَالإِْخْلاَصُ فِي كَلاَمِهِمُ النِّيَّةُ. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى، وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِي الصَّلاَةِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: النِّيَّةُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ بِدُونِهَا بِحَالٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ. . . " وَلأَِنَّهَا قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ فَاشْتُرِطَتْ لَهَا النِّيَّةُ كَالصَّوْمِ، وَقَال عَبْدُ الْقَادِرِ كَمَا نَقَل عَنْهُ صَاحِبُ نَيْل الْمَآرِبِ: هِيَ قَبْل الصَّلاَةِ شَرْطٌ وَفِيهَا رُكْنٌ (2)
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 148 - 150.
(2) كشاف القناع 1 / 313، 318، ونيل الْمآرب 1 / 130، 131.
و - النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ:
49 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ النِّيَّةِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّوْمِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ عَدَا زُفَرَ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ أَدَاءِ الصَّوْمِ النِّيَّةَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عَمَل لِمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ (1) ، وَلِقَوْلِهِ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى (2) ، وَلأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَلأَِنَّ الإِْمْسَاكَ قَدْ يَكُونُ لِلْعَادَةِ أَوْ لِعَدَمِ الاِشْتِهَاءِ أَوْ لِلْمَرَضِ أَوْ لِلرِّيَاضَةِ، وَيَكُونُ لِلْعِبَادَةِ، فَلاَ يَتَعَيَّنُ لَهَا إِلاَّ بِالنِّيَّةِ (3) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْم ف 27 - 33، صَوْم التَّطَوُّعِ ف 4 - 6) .
__________
(1) حديث: " لا عمل لمن لا نية له ". أخرجه البيهقي في السنن (1 / 41 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس بن مالك، وأشار ابن حجر في التلخيص (1 / 247 - ط دار الكتب العلمية) إلى إعلاله.
(2) حديث: " إنما الأعمال بالنيات. . . ". سبق تخريجه ف 8.
(3) الاختيار لتعليل المختار 1 / 126، وفتح القدير 2 / 239، والبدائع 2 / 83، وجواهر الإكليل ا / 148، ومواهب الجليل 2 / 418، ومغني المحتاج للشربيني الخطيب 1 / 423، ونيل المآرب 1 / 273، وكشاف القناع 2 / 314.

الصفحة 101