كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
د - النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ:
تَدْخُل النِّيَّةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِل الأَْيْمَانِ، وَتُعْتَبَرُ فِيهَا، وَمِنْ ذَلِكَ:
اللَّفْظُ الدَّال عَلَى الْمُقْسَمِ بِهِ:
56 - اللَّفْظُ الدَّال عَلَى الْمُقْسَمِ بِهِ هُوَ مَا دَخَل عَلَيْهِ حَرْفُ الْقَسَمِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ.
وَالْقَسَمُ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ الَّتِي لاَ يُسَمَّى بِهَا غَيْرُهُ تَعَالَى يَنْعَقِدُ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى نِيَّةٍ. أَمَّا الْقَسَمُ بِأَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ - كَالْقَسَمِ بِمَا يُسَمَّى بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَل وَمَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ صِفَاتُهُ جَل شَأْنُهُ الَّتِي يُوصَفُ بِهَا غَيْرُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ - فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ فِي الاِنْعِقَادِ مِنَ النِّيَّةِ (1) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف 26 - 29) .
حَذْفُ حَرْفِ الْقَسَمِ:
57 - الْحَالِفُ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ أَحْرُفِ الْقَسَمِ، بَل قَال: اللَّهِ لأََفْعَلَنَّ كَذَا. . . فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يَكُونُ يَمِينًا بِغَيْرِ النِّيَّةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَكُونُ يَمِينًا إِلاَّ بِالنِّيَّةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ قَسَمٌ بِغَيْرِ حُرُوفِهِ.
__________
(1) الاختيار 4 / 50، وكشاف القناع 6 / 0 23، 231.
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ. (أَيْمَان ف 25) .
حَذْفُ الْمُقْسَمِ بِهِ:
58 - إِذَا لَمْ يَذْكُرِ الْحَالِفُ الْمُقْسَمَ بِهِ، بَل قَال: أُقْسِمُ لاَ أَفْعَل كَذَا - مَثَلاً - كَانَ يَمِينًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، عَلَى اخْتِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ بَيْنَهُمْ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ: يَكُونُ يَمِينًا.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَكُونُ يَمِينًا وَلَوْ نَوَى.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف 33) .
مُرَاعَاةُ نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ:
59 - ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُرَاعَى فِي الْيَمِينِ نِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ (1) ، الْمَعْنَى: يَمِينُكَ الَّتِي تَحْلِفُهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَوْ نَوَيْتَهُ وَكُنْتَ صَادِقًا اعْتَقَدَ خَصْمُكَ أَنَّكَ صَادِقٌ فِيهَا، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَخْطُرُ بِبَالِهِ حِينَ اسْتِحْلاَفِهِ إِيَّاكَ، وَهُوَ فِي
__________
(1) حديث أبي هريرة: " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ". أخرجه مسلم (3 / 1274 - ط الحلبي)
الصفحة 104