كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَادِي وَالْمَنِيِّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَخْرُجُ مِنَ الْقُبُل، إِلاَّ أَنَّ الْهَادِيَ خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ.
د - الْحَيْضُ:
5 - الْحَيْضُ فِي اللُّغَةِ: السَّيَلاَنُ، تَقُول الْعَرَبُ: حَاضَتِ السَّمُرَةُ: سَال صَمْغُهَا، وَالسَّمُرَةُ شَجَرَةٌ يَسِيل مِنْهَا شَيْءٌ كَالدَّمِ، وَحَاضَ الْوَادِي: إِذَا سَال، وَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا سَال دَمُهَا، يُقَال: حَاضَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا وَمَحِيضًا فَهِيَ حَائِضٌ وَحَائِضَةٌ. وَاسْتُحِيضَتِ الْمَرْأَةُ: اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
وَالْحَيْضُ اصْطِلاَحًا: دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ بُلُوغِهَا عَلَى سَبِيل الصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْهَادِي وَالْحَيْضِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَيْضَ يُوجِبُ الْغُسْل وَالْهَادِي لاَ يُوجِبُهُ (1) .
__________
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، ولسان العرب، ومغني المحتاج 1 / 108، وحاشية الباجوري على ابن القاسم 1 / 112، والبحر الرائق 1 / 200، والشرح الصغير 1 / 301، والمطلع على أبواب المقنع ص40، وقواعد الفقه للبركتي، والتعريفات للجرجاني.
هـ - النِّفَاسُ:
6 - النِّفَاسُ بِكَسْرِ النُّونِ فِي أَصْل اللُّغَةِ مَصْدَرُ نَفِسَتِ الْمَرْأَةُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا مَعَ كَسْرِ الْفَاءِ فِيهِمَا: إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ (1) .
وَالنِّفَاسُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَادِي وَالنِّفَاسِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنَّ النِّفَاسَ يُوجِبُ الْغُسْل.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَادِي:
تَتَعَلَّقُ بِالْهَادِي أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - نَقْضُ الْوُضُوءِ بِهِ:
7 - لِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْهَادِي:
الأَْوَّل: أَنَّهُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عَلَى
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.
(2) فتح القدير 1 / 164، وحاشية الدسوقي 1 / 174، والشرح الصغير 1 / 136 - 137، ونهاية المحتاج 1 / 305، ومغني المحتاج 1 / 108، وكشاف القناع 1 / 218، والمطلع على أبواب المقنع ص 42.
الصفحة 114