كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

الْمُوضِحَةُ ذَاتَ وَصْفٍ وَاحِدٍ وَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل، وَكَانَتِ الْمُنَقِّلَةُ ذَاتَ ثَلاَثَةِ أَوْصَافٍ: إِيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَتَنْقِيلٍ، وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، وَجَبَ إِذَا كَانَتِ الْهَاشِمَةُ ذَاتَ وَصْفَيْنِ أَنْ تَكُونَ دِيَتُهَا بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ فَيَكُونَ فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِْبِل كَالَّذِي تَقَرَّرَ فِي نَفَقَةِ الْمُوسِرِ أَنَّهَا مُدَّانِ، وَنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ أَنَّهَا مُدٌّ، فَوَجَبَتْ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِ مُدًّا وَنِصْفًا لأَِنَّهُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَلأَِنَّ كَسْرَ الْعَظْمِ بِالْهَشْمِ مُلْحَقٌ بِكَسْرِ مَا تَقَدَّرَتْ دِيَتُهُ مِنَ السِّنِّ وَفِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل فَكَذَلِكَ فِي الْهَشْمِ فَصَارَ مَعَ الْمُوضِحَةِ عَشْرًا (1) .
وَأَمَّا إِذَا انْفَرَدَتِ الْهَاشِمَةُ كَأَنْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَهَشَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوضِحَهُ فَحُكُومَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ هَشَمَ وَلَمْ يُوضِحْ فَفِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل (2) .
ثُمَّ قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَوْضَحَ وَهَشَمَ فَأَرَادَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنَ الْمُوضِحَةِ فِي الْعَمْدِ حُكِمَ لَهُ بِالْقِصَاصِ، وَأُغْرِمَ دِيَةَ الْهَشْمِ خَمْسًا
__________
(1) الحاوي للماوردي 16 / 30، 31، وشرح المحلي 4 / 133، وكشاف القناع 6 / 53، ومطالب أولي النهى 6 / 131.
(2) كشاف القناع 6 / 53، والحاوي للماوردي 16 / 31، وشرح المحلي 4 / 133.
مِنَ الإِْبِل.
وَلَوْ شَجَّهُ هَاشِمَتَيْنِ عَلَيْهِمَا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَتَا هَاشِمَتَيْنِ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُمَا لأَِنَّهُ زَادَ إِيضَاحَ مَا لاَ هَشْمَ تَحْتَهُ، وَلَوْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ تَحْتَهُمَا هَاشِمَةٌ وَاحِدَةٌ، كَانَتْ مُوضِحَتَيْنِ، لأَِنَّهُ قَدْ زَادَهُ هَشْمَ مَا لاَ إِيضَاحَ عَلَيْهِ.
وَإِذَا شَجَّهُ فَهَشَمَ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ وَأَعْلَى جَبْهَتِهِ فَصَارَ هَاشِمًا لِرَأْسِهِ وَجَبْهَتِهِ كَانَ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: تَكُونُ هَاشِمَتَيْنِ لأَِنَّهَا عَلَى عُضْوَيْنِ.
وَالثَّانِي: تَكُونُ هَاشِمَةً وَاحِدَةً لاِتِّصَال بَعْضِهَا بِبَعْضٍ.
وَلَوْ شَجَّهُ فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ وَهَشَمَ جَبْهَتَهُ أَوْ هَشَمَ رَأْسَهُ وَأَوْضَحَ جَبْهَتَهُ كَانَ مَأْخُوذًا بِدِيَةِ مُوضِحَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا وَبِهَاشِمَةٍ فِي الأُْخْرَى لأَِنَّ مَحَلَّهَا مُخْتَلِفٌ وَدِيَتَهَا مُخْتَلِفَةٌ فَلَمْ يَتَدَاخَلاَ مَعَ اخْتِلاَفِ الْمَحَل وَالدِّيَةِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ هَشَمَهُ هَاشِمَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الإِْبِل، وَتَسْتَوِي الْهَاشِمَةُ الْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ لأَِنَّ الاِسْمَ يَتَنَاوَلُهُمَا، وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ هَشَمَ الْعَظْمَ فِي كُل
__________
(1) الحاوي للماوردي 16 / 31 - 32.

الصفحة 117