كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
الْمَرْءُ سِرًّا فَلَمْ يَنْتَهِ، فَعَل مَا يُنْكَفُ بِهِ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ فِي الدِّينِ. وَهُوَ قَوْل تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (1) .
هَجْرُ مَكَانِ الْمَعْصِيَةِ:
20 - قَال الْعُلَمَاءُ: مُجَالَسَةُ أَهْل الْمُنْكَرِ لاَ تَحِل، وَقَال ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: مَنْ خَاضَ فِي آيَاتِ اللَّهِ تُرِكَتْ مُجَالَسَتُهُ وَهُجِرَ، مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (2) } . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَدْ نَزَّل عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ (3) } .
قَال الْقُرْطُبِيُّ: فَدَل بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ؛ لأَِنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ.
وَقَال الْجَصَّاصُ: وَفِي هَذِهِ الآْيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى وُجُوبِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ عَلَى فَاعِلِهِ، وَأَنَّ مِنْ
__________
(1) الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لاِبْن تَيْمِيَّةَ (ط الرَّيَّان) 3 / 434، ومجموع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّةَ 28 / 217
(2) سُورَة الأَْنْعَام / 68
(3) سُورَة النِّسَاء / 140
إِنْكَارِهِ إِظْهَارُ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِزَالَتُهُ وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ فَاعِلِهِ وَالْقِيَامُ عَنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَيَصِيرَ إِلَى حَالٍ غَيْرِهَا (1) .
__________
(1) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 5 / 417 - 418، 7 / 13، وأحكام الْقُرْآن لِلْجَصَّاصِ 2 / 353، وَأَحْكَام الْقُرْآنِ لاِبْنِ الْعَرَبِيِّ 2 / 260، ودليل الْفَالِحِينَ 1 / 98 ط الْحَلَبِيّ
الصفحة 176