كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
بِالْحَائِل الَّذِي هُوَ الشَّعْرُ، وَصَارَ بِحَالَةٍ لاَ يُوَاجِهُ النَّاظِرَ إِلَيْهِ، فَسَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَتَحَوَّل إِلَى الْحَائِل الَّذِي هُوَ الشَّعْرُ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، أَمَّا إِذَا بَدَتِ الْبَشَرَةُ فَيَجِبُ غَسْلُهَا (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الأَْهْدَابِ فِي الْوُضُوءِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ لأَِنَّهُ مِنْ شُعُورِ الْوَجْهِ فَيَجِبُ غَسْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (2) } وَشَعْرُ الْوَجْهِ مِنْهُ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ كَثُفَ الشَّعْرُ؛ لأَِنَّ كَثَافَتَهُ نَادِرَةٌ فَأُلْحِقَ بِالْغَالِبِ (3) .
__________
(1) تَبْيِين الْحَقَائِقِ 1 / 3، وابن عَابِدِينَ 1 / 66 - 67
(2) سُورَةُ الْمَائِدَةِ / 6
(3) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 51
هَدْر
التَّعْرِيفُ:
1 - الْهَدْرُ فِي اللُّغَةِ مِنْ هَدَرَ الدَّمُ هَدْرًا - وَبَابُهُ ضَرَبَ وَقَتَل - بَطَل، وَأُهْدِرَ لُغَةٌ، وَهَدَرْتُهُ: أَبْطَلْتُهُ، وَأَهْدَرَ الشَّيْءَ أَبْطَلَهُ، يُقَال: أَهْدَرَ دَمَهُ: أَبَاحَهُ، وَتَهَادَرَ الْقَوْمُ: أَبْطَلُوا دِمَاءَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَبَاحُوهَا، وَذَهَبَ دَمُهُ هَدْرًا بِالسُّكُونِ وَبِالتَّحْرِيكِ: أَيْ بَاطِلاً لاَ قَوَدَ فِيهِ وَلاَ عَقْل، وَالْهَدَرُ بِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌ مِنْهُ، وَذَهَبَ سَعْيُهُ هَدَرًا: أَيْ بَاطِلاً (1) .
وَاصْطِلاَحًا النَّفْسُ الْهَدْرُ: هِيَ الَّتِي لاَ قَوَدَ فِيهَا وَلاَ دِيَةَ وَلاَ كَفَّارَةَ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعِصْمَةُ:
2 - الْعِصْمَةُ بِالْكَسْرِ لُغَةً: الْمَنْعُ، مَأْخُوذَةٌ
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، والمعجم الْوَسِيط
(2) فَتْح الْقَدِير 10 / 232 ط دَار الْفِكْرِ، وابن عَابِدِينَ 5 / 342، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 23، والتاج والأكليل بِهَامِش الْحَطَّاب 6 / 231، 233، والمطلع عَلَى أَبْوَاب الْمُقْنِع ص361
الصفحة 196