كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
ب - الْمُبْتَدِعُ بِدْعَةً مُكَفِّرَةً:.
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُبْتَدِعَ بِدَعَةً مُكَفِّرَةً يُهْدَرُ دَمُهُ لِكُفْرِهِ (1) .
ج - الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ - وَهُوَ غَيْرُ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ - مُهْدَرٌ، فَإِنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَلاَ تَبِعَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُقَاتِلاً، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ غَيْرَ مُقَاتِلٍ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَجَزَةِ وَالرُّهْبَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَيْسُوا أَهْلاً لِلْقِتَال أَوْ لِتَدْبِيرِهَا فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَيُعَزَّرُ قَاتِلُهُ، إِلاَّ إِذَا اشْتَرَكَ فِي حَرْبٍ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَعَانَهُمْ بِرَأْيٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ تَحْرِيضٍ (2) ، لِحَدِيثِ: لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً (3) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَقْتُولَةً: " مَا كَانَتْ
__________
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 297، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ حَاشِيَةٍ الشرواني 10 / 236، ومجموع الْفَتَاوَى لاِبْن تَيْمِيَّةَ 35 / 412 - 415
(2) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 8 / 475 وَمَا بَعْدَهَا، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 222، وجواهر الإِْكْلِيل 1 / 252 - 253، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 224 - 225
(3) حَدِيث: " لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّفِ (12 / 383 - ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك
هَذِهِ لِتُقَاتِل (1) .
(ر: أَهْل الْحَرْبِ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا، وَكُفْر ف6) .
د - الزَّانِي الْمُحْصَنُ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ دَمَ الزَّانِي الْمُحْصَنِ مُهْدَرٌ، وَأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ غَيْرُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ؛ لِحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (2) ، لَكِنْ يُعَزَّرُ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءَهَا لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لأَِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَفْتَقِرُ إِلَى اجْتِهَادٍ، وَلاَ يُؤْمَنُ مَعَهُ الْحَيْفُ، فَوَجَبَ تَفْوِيضُهُ إِلَى نَائِبِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ (3) .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لإِِهْدَارِ دَمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ
__________
(1) حَدِيث: " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 122 - ط حِمْص) ، والحاكم (2 / 122 - ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة)
(2) حَدِيث: " لاَ يَحُل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. . . ". تَقَدَّمَ تَخْرِيجه فِقْرَة (3)
(3) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 3 / 145، المواق بِهَامِش الْحَطَّاب 6 / 231، وكشاف الْقِنَاع 6 / 78
الصفحة 198