كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْهَدْمِ الْحَقِيقِيِّ:
5 - قَدْ يَكُونُ الْهَدْمُ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
الصُّورَةُ الأُْولَى: إِذَا هَدَمَ إِنْسَانٌ حَائِطَ مَسْجِدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْوِيَتُهُ وَإِصْلاَحُهُ (1) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا هَدَمَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الدَّارِ مَحَل الشِّرَاءِ كَانَ إِمْضَاءً لِلْبَيْعِ (2) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا هَدَمَ بَيْتًا مُصَوَّرًا بِالأَْصْبَاغِ بِصُوَرِ التَّمَاثِيل ضِمْنَ قِيمَتَهُ وَقِيمَةَ أَصْبَاغِهِ غَيْرَ مُصَوَّرٍ؛ لأَِنَّ التَّمَاثِيل فِي الْبَيْتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا (3) .
ثَانِيًا: الْهَدْمُ الْحُكْمِيُّ:
6 - مِنْ صُوَرِ الْهَدْمِ الْحُكْمِيِّ فِي الطَّلاَقِ، وَذَلِكَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ، فَإِنَّهَا تَعُودُ إِلَيْهِ بِمَلِكٍ جَدِيدٍ بَعْدَ هَدْمِ الطَّلاَقِ السَّابِقِ عَلَى الزَّوَاجِ الأَْخِيرِ فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف 67) .
__________
(1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 129 ط دَارَ الأَْمِيرِيَّة
(2) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 3 / 49
(3) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 131
هُدْنَة
التَّعْرِيف:
1 - الْهُدْنَةُ فِي اللُّغَةِ: السُّكُونُ: مَأْخُوذٌ مِنْ هَدَنَ الأَْمْرُ، أَوِ الشَّخْصُ يَهْدِنُ هُدُونًا. سَكَنَ بَعْدَ الْهَيْجِ، وَيُقَال: هَادَنَهُ مُهَادَنَةً: صَالَحَهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِتَعَارِيفَ مُتَقَارِبَةٍ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: هِيَ الصُّلْحُ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال مُدَّةً بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِ مَالٍ إِذَا رَأَى الإِْمَامُ مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ (2) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: هِيَ عَقْدُ الْمُسْلِمِ مَعَ الْحَرْبِيِّ عَلَى الْمُسَالَمَةِ مُدَّةً لَيْسَ هُوَ فِيهَا تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا مُصَالَحَةُ أَهْل الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال مُدَّةً مُعَيَّنَةً بَعِوَضٍ أَوْ غَيْرِ عِوَضٍ، سَوَاءٌ مَنْ يُقَرُّ بِدِينِهِ وَمَنْ لاَ يُقَرُّ بِهِ (4) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، والمصباح الْمُنِير
(2) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 2 / 196، والاختيار 4 / 120، وتحفة الفقهاء 3 / 404
(3) جَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 269، ومواهب الْجَلِيل 3 / 360
(4) مُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 260، ونهاية الْمُحْتَاج 8 / 100، وتحفة الْمُحْتَاج 9 / 304
الصفحة 205