كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

أَثَرُ النَّوْمِ فِي تَصَرُّفَاتِ الإِْنْسَانِ الْقَوْلِيَّةِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ:
16 - النَّوْمُ عَارِضٌ طَبْعِيٌّ يَطْرَأُ عَلَى الإِْنْسَانِ بِالضَّرُورَةِ فَيُعَطِّل الْعَقْل عَنِ الإِْدْرَاكِ، وَيَعْجِزُ عَنِ الْفَهْمِ فِي حَال النَّوْمِ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْهُ أَمْكَنَهُ الْفَهْمُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّوْمِ مِنَ الصَّلَوَاتِ.
وَالْمُبَادَرَةُ بِالْقَضَاءِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سَوَاءٌ تَعَدَّى أَوْ لَمْ يَتَعَدَّ بِالنَّوْمِ، وَنَدْبًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ، وَوُجُوبًا إِنْ تَعَدَّى بِهِ (1) .
(ر: قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ف 19) .
أَمَّا أَثْنَاءَ النَّوْمِ فَجَمِيعُ عِبَارَاتِ النَّائِمِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّة لَغْوٌ، فَلاَ يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَلاَةٍ، وَلاَ نُطْقُهُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ، وَلاَ يَصِحُّ نَذْرُهُ وَلاَ تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، وَلاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ، وَلاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ بِحَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لآِدَمِيٍّ، وَلاَ يَصِحُّ إِيجَابُهُ بِعَقْدٍ وَلاَ قَبُولُهُ.
وَكَذَا كُل تَصَرُّفٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ وَالتَّكْلِيفِ لأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُكَلَّفِ: فَهْمُهُ لِمَا كُلِّفَ بِهِ، أَيْ تَصَوُّرُ ذَلِكَ الأَْمْرِ وَالْفَهْمُ مِنْ خِطَابِ اللَّهِ جَل جَلاَلُهُ بِقَدْرٍ
__________
(1) الشرح الصغير 1 / 364 - 365، وتحفة المحتاج 1 / 139، ومغني المحتاج 1 / 127.
يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الاِمْتِثَال؛ لأَِنَّ التَّكْلِيفَ اسْتِدْعَاءُ حُصُول الْفِعْل عَلَى قَصْدِ الاِمْتِثَال، وَهُوَ مُحَالٌ عَادَةً وَشَرْعًا مِمَّنْ لاَ شُعُورَ لَهُ بِالأَْمْرِ كَالنَّائِمِ وَنَحْوِهِ، فَلاَ يُنَاسِبُ تَوْجِيهَ الْخِطَابِ إِلَيْهِ.
وَلِحَدِيثِ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (1) . وَمَعْنَى رَفْعِ الْقَلَمِ عَنِ الثَّلاَثَةِ: عَدَمُ اعْتِبَارِ عِبَارَاتِهِمْ.
(ر: تَكْلِيف ف 4) .
17 - وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ: مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَإِنْ أُحْضِرَ الْمَوْقِفَ وَهُوَ نَائِمٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ وَلَوْ لَحْظَةً حَتَّى غَادَرَهَا يُجْزِئُ وُقُوفُهُ؛ لأَِنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ، وَهُوَ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ عُمُومًا فَيَصِحُّ الْوُقُوفُ مَعَ النَّوْمِ (2) .
18 - وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيُّ مَسَائِل قَال: إِنَّ النَّائِمَ فِيهَا كَالْمُسْتَيْقِظِ، وَعَزَاهَا إِلَى
__________
(1) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه أبو داود (2 / 558 - ط حمص) والحاكم (2 / 59 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة - رضي الله عنه -، واللفظ للحاكم وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 188، والشرح الصغير 2 / 53، وجواهر الإكليل 1 / 176، ومغني المحتاج 1 / 498، وكشاف القناع 2 / 495.

الصفحة 21