كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

فَتَاوَى الْوَلْوَالَجِيِّ أَوْصَلَهَا إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً:

الأُْولَى: إِذَا نَامَ الصَّائِمُ عَلَى قَفَاهُ وَفُوهُ مَفْتُوحٌ، فَقَطَرَ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فِي فِيهِ: فَسَدَ صَوْمُهُ، وَكَذَا إِنْ قَطَرَ غَيْرُهُ قَطْرَةً مِنَ الْمَاءِ فِي فِيهِ وَبَلَغَ ذَلِكَ جَوْفَهُ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ زَوْجُهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَسَدَ صَوْمُهَا.

الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَتْ مُحْرِمَةً فَجَامَعَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ.

الرَّابِعَةُ: الْمُحْرِمُ إِذَا نَامَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَقَ رَأَسَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.

الْخَامِسَةُ: الْمُحْرِمُ إِذَا نَامَ وَانْقَلَبَ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.

السَّادِسَةُ: إِذَا نَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى بَعِيرٍ فَدَخَل فِي عَرَفَاتٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

السَّابِعَةُ: الصَّيْدُ الْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ بِسَهْمٍ إِذَا وَقَعَ عِنْدَ نَائِمٍ فَمَاتَ مِنْ تِلْكَ الرَّمْيَةِ يَكُونُ حَرَامًا، كَمَا إِذَا وَقَعَ عِنْدَ يَقْظَانٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَكَاتِهِ.

الثَّامِنَةُ: إِذَا انْقَلَبَ نَائِمٌ عَلَى مَتَاعٍ وَكَسَرَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

التَّاسِعَةُ: إِذَا نَامَ الأَْبُ تَحْتَ جِدَارٍ فَوَقَعَ
الاِبْنُ عَلَيْهِ مِنْ سَطْحٍ وَهُوَ نَائِمٌ فَمَاتَ الاِبْنُ يُحْرَمُ الأَْبُ مِنَ الْمِيرَاثِ. قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: عَلَى قَوْل الْبَعْضِ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

الْعَاشِرَةُ: مَنْ رَفَعَ النَّائِمَ وَوَضَعَهُ تَحْتَ جِدَارٍ، فَسَقَطَ عَلَيْهِ الْجِدَارُ وَمَاتَ، لاَ يَلْزَمُ ضَمَانٌ عَلَى الْوَاضِعِ تَحْتَ الْجِدَارِ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: رَجُلٌ خَلاَ بِامْرَأَةٍ وَثَمَّةَ أَجْنَبِيٌّ نَائِمٌ لاَ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: رَجُلٌ نَامَ فِي بَيْتٍ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ نَائِمٌ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً صَحَّتِ الْخَلْوَةُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ نَائِمَةً فِي بَيْتٍ وَدَخَل عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَمَكَثَ عِنْدَهَا سَاعَةً صَحَّتِ الْخَلْوَةُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: امْرَأَةٌ نَامَتْ فَجَاءَ رَضِيعٌ فَارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيِهَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ.
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الْمُتَيَمِّمُ إِذَا مَرَّتْ دَابَّتُهُ عَلَى مَاءٍ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ وَهُوَ عَلَيْهَا نَائِمٌ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْمُصَلِّي إِذَا نَامَ وَتَكَلَّمَ فِي حَالَةِ النَّوْمِ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْمُصَلِّي إِذَا نَامَ وَقَرَأَ فِي

الصفحة 22