كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

النَّحْرِ الأَْوْلَى بِمَكَّةَ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الأَْفْضَل فِي حَقِّ الْحَاجِّ مِنًى عِنْدَ الْجَمْرَةِ الأُْولَى، وَأَنَّ الأَْفْضَل فِي حَقِّ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (1) .

السُّنَّةُ فِي ذَبْحِ الْهَدْيِ:
39 - يُسْتَحَبُّ فِي ذَبْحِ الْهَدْيِ مَا يُسْتَحَبُّ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَةِ وَهُوَ أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُرَاعِيَ فِي الإِْبِل النَّحْرَ، وَفِي غَيْرِهَا الذَّبْحَ، وَالدُّعَاءَ بِالْقَبُول، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهَا وَخِطَامِهَا، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ لَحْمِهَا وَلاَ يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا أُجْرَةً.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (مُصْطَلَح أُضْحِيَة ف 51 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) الْمَجْمُوع 8 / 152، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 531، والمغني 3 / 434، والمبسوط 4 / 136، ومواهب الْجَلِيل 3 / 186.
هَدِيَّةٌ

التَّعْرِيفُ:
أ - الْهَدِيَّةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الْمَال الَّذِي أُتْحِفَ وَأُهْدِيَ لأَِحَدٍ إِكْرَامًا لَهُ، يُقَال: أَهْدَيْتُ لِلرَّجُل كَذَا: بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ إِكْرَامًا، فَالْمَال هَدِيَّةٌ (1) .
وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: تَمْلِيكُ عَيْنٍ مَجَّانًا.
وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: تَمْلِيكُ مَنْ لَهُ التَّبَرُّعُ ذَاتًا تُنْقَل شَرْعًا بِلاَ عِوَضٍ لأَِهْلٍ أَوْ مَا يَدُل عَلَى التَّمْلِيكِ.
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِلاَ عِوَضٍ مَعَ النَّقْل إِلَى مَكَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِكْرَامًا.
وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ (2) .
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 5 / 687 ط الْحَلَبِيّ، والشرح الصَّغِير 4 / 139، 140، وحاشية إِعَانَة الطَّالِبِينَ 3 / 145، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 396، 397، وروض الطَّالِب 2 / 477، وَالْمَحَلِّيّ 3 / 111، والمغني 5 / 649.

الصفحة 252