كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (1) } ، وَقَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {وَآتَى الْمَال عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى (2) } الآْيَةَ. وَمِنَ السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ (3) ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأََجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (4) ، وَخَبَرُ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (5) ، وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا (6) .
وَمِنَ السُّنَّةِ الْعَمَلِيَّةِ: قَبُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةَ
__________
(1) سُورَة النِّسَاء / 4.
(2) سُورَةُ الْبَقَرَةِ 177.
(3) حَدِيث: " يَا نِسَاء الْمُسْلِمَاتِ لاَ تُحَقِّرْنَ جَارَّة لِجَارَتِهَا. . . ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 5 / 197 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (2 / 714 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(4) حَدِيث: " لَوْ دُعِيَتْ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كَرَاعٍ لأََجَبْت. . . ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 5 / 199 ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(5) حَدِيث: " كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 5 / 210 ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة.
(6) حَدِيث: " تَهَادَوْا تُحَابُوا " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الأَْدَبِ الْمُفْرِدِ (ص 208) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وحسن إِسْنَاده ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (3 / 163 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ) .
الْمُقَوْقِسِ الْكَافِرِ (1) ، وَقَبُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةَ النَّجَاشِيِّ الْمُسْلِمِ وَتَصَرُّفُهُ فِيهَا وَمُهَادَاتُهُ (2) .
وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا وَاسْتِحْبَابِهَا. وَصَرْفُهَا إِلَى الْجِيرَانِ وَالأَْقَارِبِ أَفْضَل مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِمْ.
وَلاَ يَحْتَقِرُ الْمُهْدِي وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ الْقَلِيل، فَيَمْتَنِعُ الأَْوَّل مِنْ إِهْدَائِهِ، وَالثَّانِي مِنْ قَبُولِهِ؟ لِلْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ (3) .
شُرُوطُ الْهَدِيَّةِ:
9 - الْهَدِيَّةُ إِحْدَى أَنْوَاعِ الْهِبَةِ فَتَجْرِي فِيهَا أَحْكَامُهَا وَشُرُوطُهَا (4) ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَة) .
__________
(1) حَدِيث: قَبُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّة الْمُقَوْقِسُ الْكَافِرُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلاَئِل النُّبُوَّةِ (4 / 395 - 396 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ) .
(2) حَدِيث: قَبُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّة النَّجَاشِيّ. أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ الأَْصْبَهَانِيّ فِي كِتَاب أَخْلاَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (162 ط الْهِلاَلِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ.
(3) رَوَّضَ الطَّالِبُ 2 / 478، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 396، وابن عَابِدِينَ 4 / 508.
(4) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 398، والمحلي عَلَى الْمِنْهَاجِ 3 / 111، والمغني 5 / 654، وابن عَابِدِينَ 4 / 508 - 509، والشرح الصَّغِير 4 / 141.
الصفحة 255